* الشرح:
قوله (فيما أوجبه على أصحاب الضياع نصف السدس) ضيعة الرجل ما يكون منه معاشه كالصنعة والتجارة والزراعة وغير ذلك وكأنه (عليه السلام) أوجب عليهم بعض الحق وأسقط عنهم بعضه لمصلحة وإلا فالحق أكثر من نصف السدس وإذا جاز له إسقاط الكل كما دل عليه بعض الروايات جاز له إسقاط البعض بطريق أولى وإرادة نصف كل سدس أو إرادة الستة من السدس التزاما ليرجع إلى نصف الخمس ويكون المراد به حصته (عليه السلام) بعيدة جدا.
قوله (وأنه ليس على من لم تقم ضيعته بمؤونته نصف السدس ولا غير ذلك) أراد نفي الخمس ونفي الزكاة جميعا عند عدم وفاء الحاصل بالمؤونة.
* الأصل:
25 - سهل، عن أحمد بن المثنى قال: حدثني محمد بن زيد الطبري قال: كتب رجل من تجار فارس من بعض موالي أبي الحسن الرضا (عليه السلام) يسأله الإذن في الخمس فكتب إليه: بسم الله الرحمن الرحيم إن الله واسع كريم ضمن على العمل الثواب وعلى الضيق الهم، لا يحل مال إلا من وجه أحله الله وإن الخمس عوننا على ديننا وعلى عيالاتنا وعلى موالينا وما نبدله ونشتري من أعراضنا ممن نخاف سطوته، فلا تزووه عنا ولا تحرموا أنفسكم دعاءنا ما قدرتم عليه، فإن إخراجه مفتاح رزقكم وتمحيص ذنوبكم وما تمهدون لأنفسكم ليوم فاقتكم والمسلم من يفي لله بما عهد إليه وليس المسلم من أجاب باللسان وخالف بالقلب: والسلام.
* الشرح:
قوله (يسأله الإذن في الخمس) أي في التصرف فيه وعدم إخراجه من الأرباح.
قوله (وعلى الضيق الهم) لعل المراد أنه ضمن على ضيق النفس في الإطاعة والانقياد العقاب وفي التهذيب في موقعه «وعلى الخلاف العقاب».
* الأصل:
26 - وبهذا الإسناد، عن محمد بن زيد قال: قدم قوم من خراسان على أبي الحسن الرضا (عليه السلام) فسألوه أن يجعلهم في حل من الخمس، فقال: ما أمحل هذا تمحضونا بالمودة بألسنتكم وتزوون عنا حقا جعله الله لنا وجعلنا له وهو الخمس، لانجعل، لانجعل، لانجعل لأحد منكم في حل.
* الشرح:
قوله (وجعلنا له) أي جعلنا واليا له متصرفا فيه.
قوله (لانجعل) قال الشيخ في الاستبصار: الوجه في الجمع بين هذه الرواية والروايات الدالة