الخمس إن وقع القتال باذن الإمام وإلا فهو له، وأما الأرض المفتوحة عنوة وغيرها مما كان في بلادهم فهي للمسلمين كافة.
قوله (وليس للأعراب من القسمة شيء) نعم قد يرضخ لهم قبل القسمة، والأعراب من أهل البادية، وقال بعض العلماء هم من أظهر الإسلام ولم يصفه يعني لم يعرف معناه بحيث يعبر عنه بنعوته المعنوية وإنما أظهر الشهادتين فقط وليس لهم علم بمقاصد الإسلام ثم هذا وهو أنه لا قسمة لهم في الغنيمة هو المشهور بين الأصحاب وعليه وفتوى الأكثر (1) وقال ابن إدريس يسهم لهم كغيرهم للآية ولم يثبت التخصيص وأجاب صاحب الإيضاح بأنه إن ثبت فعله (صلى الله عليه وآله) فهو مخصص لعموم الكتاب.
قوله (على أنه إن دهم رسول الله عن عدوه دهم) الدهم بالفتح العدد الكثير والكثرة والأمر العظيم والغائلة يقال: دهمه من عدوه بكسر الهاء وفتحها دهم أي فجأه وورد عليه عدد كثير أو أمر عظيم أو غائلة.
قوله (والأرضون التي أخذت عنوة - الخ) العنوة بفتح العين ما أخذت قهرا بالسيف من الأرضين والموات منها في حال القتال للامام (عليه السلام) والمحياة منها فيىء للمسلمين قاطبة والنظر فيها الإمام ولا يجوز فيها البيع والوقف والهبة ولا يملكها المتصرف على الخصوص في حال حضوره، وأما في حال غيبته فينفذ جميع ذلك (2) كما صرح به الشهيد في الدروس وصرح به عيره