وما يخالفه يحمل على المجاز لأنه خير من الاشتراك، والمرتضى - ره - استدل بقوله (صلى الله عليه وآله) للحسنين (عليهما السلام): «هاذان ابناي إمامان» والأصل في الإطلاق الحقيقة وأجاب عنه الشهيد الثاني (ره) بأنه ممنوع بل هو أعم منهما ومن المجاز خصوصا مع وجود المعارض وأراد بالمعارض هذا الخبر أو غيره وفي بعض الأخبار دلالة أظهر مما ذكره السيد (ره) كما لا يخفى على المتصفح.
قوله (وللإمام صفو المال) أي خالصه وجيده وقوله: أن يأخذ، بدل من صفو المال والدابة الفارهة الحاذقة النشيطة الحادة القوية، وقد فره - بالضم - يفره فهو فاره وهو نادر مثل حامض وقياسه فريه وحميض مثل صغر فهو صغير وملح فهو مليح، ويقال للبرذون والبغل والحمار: فاره بين الفروهة والفراهة والفراهية ولعل الترديد بين يحب ويشتهي من الراوي أو المراد بالمحبة الميل الكائن حال الرؤية وقبلها وبالاشتهاء الميل الحادث في حال الرؤية وقيل: بعض الأصحاب اختاره بشرط عدم الإجحاف وأطلقه أبو الصلاح.
قوله (فذلك له قبل القسمة وقبل إخراج الخمس) أي له أخذ صفو المال قبل قسمة الخمس وقبل قسمة الأربعة الأخماس وقبل إخراج الخمس، وبالجملة له ذلك من أصل الخمس ومن أصل الأخماس الأربعة ومن أصل الغنيمة ومثل إخراج جميع ما ينوبه من الجعايل للدليل أو لقاتل فلان أو لمن يتولى السرية أو لمن يحمل الراية أو لمن يكمن على العدو أو للجواسيس أو إعطاء المؤلفة كما فعله النبي (صلى الله عليه وآله) في غزوة حنين أو نحو ذلك والتقدير منوط برأيه بحسب المصالح ولا يجب التساوي.
قوله (فإن بقي بعد ذلك شيء) دل على أنه لا يشترط فيه عدم الإجحاف كما هو مذهب أبى الصلاح.
قوله (فقسمه في أهله) وهم المذكورون في الآية الكريمة فيقسمه ستة أسهم ثلاثة له وثلاثة للأصناف الثلاثة.
قوله (ولا ما غلبوا عليه إلا ما احتوى عليه العسكر) اسم الغنيمة يطلق على ما أخذ بالقهر والغلبة مما احتوى على عسكر الكفار قليلا كان أو كثيرا وهي التي تقسم في المقاتلين بعد إخراج