شرح أصول الكافي - مولي محمد صالح المازندراني - ج ٧ - الصفحة ٣٩٨
وما يخالفه يحمل على المجاز لأنه خير من الاشتراك، والمرتضى - ره - استدل بقوله (صلى الله عليه وآله) للحسنين (عليهما السلام): «هاذان ابناي إمامان» والأصل في الإطلاق الحقيقة وأجاب عنه الشهيد الثاني (ره) بأنه ممنوع بل هو أعم منهما ومن المجاز خصوصا مع وجود المعارض وأراد بالمعارض هذا الخبر أو غيره وفي بعض الأخبار دلالة أظهر مما ذكره السيد (ره) كما لا يخفى على المتصفح.
قوله (وللإمام صفو المال) أي خالصه وجيده وقوله: أن يأخذ، بدل من صفو المال والدابة الفارهة الحاذقة النشيطة الحادة القوية، وقد فره - بالضم - يفره فهو فاره وهو نادر مثل حامض وقياسه فريه وحميض مثل صغر فهو صغير وملح فهو مليح، ويقال للبرذون والبغل والحمار: فاره بين الفروهة والفراهة والفراهية ولعل الترديد بين يحب ويشتهي من الراوي أو المراد بالمحبة الميل الكائن حال الرؤية وقبلها وبالاشتهاء الميل الحادث في حال الرؤية وقيل: بعض الأصحاب اختاره بشرط عدم الإجحاف وأطلقه أبو الصلاح.
قوله (فذلك له قبل القسمة وقبل إخراج الخمس) أي له أخذ صفو المال قبل قسمة الخمس وقبل قسمة الأربعة الأخماس وقبل إخراج الخمس، وبالجملة له ذلك من أصل الخمس ومن أصل الأخماس الأربعة ومن أصل الغنيمة ومثل إخراج جميع ما ينوبه من الجعايل للدليل أو لقاتل فلان أو لمن يتولى السرية أو لمن يحمل الراية أو لمن يكمن على العدو أو للجواسيس أو إعطاء المؤلفة كما فعله النبي (صلى الله عليه وآله) في غزوة حنين أو نحو ذلك والتقدير منوط برأيه بحسب المصالح ولا يجب التساوي.
قوله (فإن بقي بعد ذلك شيء) دل على أنه لا يشترط فيه عدم الإجحاف كما هو مذهب أبى الصلاح.
قوله (فقسمه في أهله) وهم المذكورون في الآية الكريمة فيقسمه ستة أسهم ثلاثة له وثلاثة للأصناف الثلاثة.
قوله (ولا ما غلبوا عليه إلا ما احتوى عليه العسكر) اسم الغنيمة يطلق على ما أخذ بالقهر والغلبة مما احتوى على عسكر الكفار قليلا كان أو كثيرا وهي التي تقسم في المقاتلين بعد إخراج
(٣٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب فيما جاء أن حديثهم صعب مستصعب 3
2 باب ما أمر النبي (صلى الله عليه وآله) بالنصيحة لأئمة المسلمين واللزوم لجماعتهم ومن هم؟ 14
3 باب ما يجب من حق الإمام على الرعية وحق الرعية على الإمام 22
4 باب أن الأرض كلها للامام (عليه السلام) 34
5 باب سيرة الإمام في نفسه وفي المطعم والملبس إذا ولي الأمر 43
6 باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية 51
7 باب فيه نتف وجوامع من الرواية في الولاية 128
8 باب في معرفتهم أولياءهم والتفويض إليهم 137
9 باب النهي عن الإشراف على قبر النبي (صلى الله عليه وآله) 194
10 باب مولد أمير المؤمنين صلوات الله عليه 196
11 باب مولد الزهراء فاطمة (عليها السلام) 213
12 باب مولد الحسن بن علي صلوات الله عليهما 226
13 باب مولد الحسين بن علي (عليهما السلام) 231
14 باب مولد علي بن الحسين (عليهما السلام) 236
15 باب مولد أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام 240
16 باب مولد أبي عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام 245
17 باب مولد أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام 252
18 باب مولد أبي الحسن الرضا عليه السلام 273
19 باب مولد أبي جعفر محمد بن علي الثاني عليهما السلام 284
20 باب مولد أبي الحسن علي بن محمد عليهما السلام 296
21 باب مولد أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام 312
22 باب مولد الصاحب (عليه السلام) 335
23 باب ما جاء في الاثني عشر والنص عليهم (عليهم السلام) 357
24 باب في ذا قيل في الرجل شيء فلم يكن فيه وكان في ولده أو ولد ولده فهو الذي قيل 383
25 باب أن الأئمة كلهم قائمون بأمر الله تعالى هادون إليه (عليهم السلام) 384
26 باب صلة الإمام (عليه السلام) 386
27 باب الفيء والأنفال وتفسير الخمس وحدوده وما يجب فيه 389
28 فهرس الآيات 417