فيه عشرون دينارا كالكنز، والاحتياط يقتضى الإخراج في قليله وكثيره. والله أعلم.
* الأصل:
22 - محمد بن الحسين وعلي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار قال: كتبت إليه يا سيدي رجل دفع إليه مال يحج به، هل عليه في ذلك المال حين يصير إليه الخمس أو على ما فضل في يده بعد الحج؟ فكتب (عليه السلام) لي: ليس عليه الخمس.
* الشرح:
قوله (فكتب (عليه السلام) ليس عليه الخمس) دل على أنه لا خمس في مال رفع إلى رجل يحج به مطلقا لا حين الأخذ ولا بعد الحج إن بقي شيء بعد مؤونة السنة له ولعياله، وقيل: المشهور وجوب الخمس في جميع المكاسب من تجارة وصناعة وزراعة وغرس ومن ذلك استيجار الإنسان نفسه لعمل كالحج وما شابهه لكن بعد إخراج مؤونة السنة له ولعياله الواجبي النفقة وغيرهم، هذا كلامه وهو لا يخلو من قوة والرواية ضعيفة والله أعلم.
* الأصل:
23 - سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن علي بن الحسين بن عبد ربه قال: سرح الرضا (عليه السلام) بصلة إلى أبي، فكتب إليه أبي: هل علي فيما سرحت إلي خمس؟ فكتب إليه: لا خمس عليك فيما سرح به صاحب الخمس.
* الشرح:
قوله (لا خمس عليك فيما سرح به صاحب الخمس) دل على أنه لا خمس على رجل فيما أعطاه الإمام من هبة وصدقة وهدية، ولا يدل على أنه لا خمس عليه في هذه الأمور إذا وصلت إليه من غير الإمام بل يدل بحسب المفهوم على الوجوب وقد ذهب إليه أبو الصلاح محتجا بأنه نوع من الاكتساب وفائدة فيدخل بحسب عموم الأخبار أو إطلاقها ولا يخلو من قوة.
* الأصل:
24 - سهل، عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام): أقرأني علي بن مهزيار كتاب أبيك (عليه السلام) فيما أوجبه على أصحاب الضياع نصف السدس بعد المؤونة وأنه ليس على من لم تقم ضيعته بمؤونته نصف السدس ولا غير ذلك فاختلف من قبلنا في ذلك فقالوا: يجب على الضياع الخمس بعد المؤونة مؤونة الضيعة وخراجها لا مؤونة الرحل وعياله فكتب (عليه السلام): بعد مؤونته ومؤونة عياله و [بعد] خراج السلطان.