شرح أصول الكافي - مولي محمد صالح المازندراني - ج ٧ - الصفحة ٤١٤
فيه عشرون دينارا كالكنز، والاحتياط يقتضى الإخراج في قليله وكثيره. والله أعلم.
* الأصل:
22 - محمد بن الحسين وعلي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار قال: كتبت إليه يا سيدي رجل دفع إليه مال يحج به، هل عليه في ذلك المال حين يصير إليه الخمس أو على ما فضل في يده بعد الحج؟ فكتب (عليه السلام) لي: ليس عليه الخمس.
* الشرح:
قوله (فكتب (عليه السلام) ليس عليه الخمس) دل على أنه لا خمس في مال رفع إلى رجل يحج به مطلقا لا حين الأخذ ولا بعد الحج إن بقي شيء بعد مؤونة السنة له ولعياله، وقيل: المشهور وجوب الخمس في جميع المكاسب من تجارة وصناعة وزراعة وغرس ومن ذلك استيجار الإنسان نفسه لعمل كالحج وما شابهه لكن بعد إخراج مؤونة السنة له ولعياله الواجبي النفقة وغيرهم، هذا كلامه وهو لا يخلو من قوة والرواية ضعيفة والله أعلم.
* الأصل:
23 - سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن علي بن الحسين بن عبد ربه قال: سرح الرضا (عليه السلام) بصلة إلى أبي، فكتب إليه أبي: هل علي فيما سرحت إلي خمس؟ فكتب إليه: لا خمس عليك فيما سرح به صاحب الخمس.
* الشرح:
قوله (لا خمس عليك فيما سرح به صاحب الخمس) دل على أنه لا خمس على رجل فيما أعطاه الإمام من هبة وصدقة وهدية، ولا يدل على أنه لا خمس عليه في هذه الأمور إذا وصلت إليه من غير الإمام بل يدل بحسب المفهوم على الوجوب وقد ذهب إليه أبو الصلاح محتجا بأنه نوع من الاكتساب وفائدة فيدخل بحسب عموم الأخبار أو إطلاقها ولا يخلو من قوة.
* الأصل:
24 - سهل، عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام): أقرأني علي بن مهزيار كتاب أبيك (عليه السلام) فيما أوجبه على أصحاب الضياع نصف السدس بعد المؤونة وأنه ليس على من لم تقم ضيعته بمؤونته نصف السدس ولا غير ذلك فاختلف من قبلنا في ذلك فقالوا: يجب على الضياع الخمس بعد المؤونة مؤونة الضيعة وخراجها لا مؤونة الرحل وعياله فكتب (عليه السلام): بعد مؤونته ومؤونة عياله و [بعد] خراج السلطان.
(٤١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب فيما جاء أن حديثهم صعب مستصعب 3
2 باب ما أمر النبي (صلى الله عليه وآله) بالنصيحة لأئمة المسلمين واللزوم لجماعتهم ومن هم؟ 14
3 باب ما يجب من حق الإمام على الرعية وحق الرعية على الإمام 22
4 باب أن الأرض كلها للامام (عليه السلام) 34
5 باب سيرة الإمام في نفسه وفي المطعم والملبس إذا ولي الأمر 43
6 باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية 51
7 باب فيه نتف وجوامع من الرواية في الولاية 128
8 باب في معرفتهم أولياءهم والتفويض إليهم 137
9 باب النهي عن الإشراف على قبر النبي (صلى الله عليه وآله) 194
10 باب مولد أمير المؤمنين صلوات الله عليه 196
11 باب مولد الزهراء فاطمة (عليها السلام) 213
12 باب مولد الحسن بن علي صلوات الله عليهما 226
13 باب مولد الحسين بن علي (عليهما السلام) 231
14 باب مولد علي بن الحسين (عليهما السلام) 236
15 باب مولد أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام 240
16 باب مولد أبي عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام 245
17 باب مولد أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام 252
18 باب مولد أبي الحسن الرضا عليه السلام 273
19 باب مولد أبي جعفر محمد بن علي الثاني عليهما السلام 284
20 باب مولد أبي الحسن علي بن محمد عليهما السلام 296
21 باب مولد أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام 312
22 باب مولد الصاحب (عليه السلام) 335
23 باب ما جاء في الاثني عشر والنص عليهم (عليهم السلام) 357
24 باب في ذا قيل في الرجل شيء فلم يكن فيه وكان في ولده أو ولد ولده فهو الذي قيل 383
25 باب أن الأئمة كلهم قائمون بأمر الله تعالى هادون إليه (عليهم السلام) 384
26 باب صلة الإمام (عليه السلام) 386
27 باب الفيء والأنفال وتفسير الخمس وحدوده وما يجب فيه 389
28 فهرس الآيات 417