الأخير مع الإذن والشهيد في الأول على ما نقل عنه وقد مر في باب أن الأرض كلها للإمام ما يناسب هذا المقام.
* الأصل:
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبان بن أبي عياش، عن سليم بن قيس قال: سمعت أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: نحن والله الذين عنى الله بذي القربى، الذين قرنهم الله بنفسه ونبيه (صلى الله عليه وآله)، فقال: (ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين) منا خاصة ولم يجعل لنا سهما في الصدقة، أكرم الله نبيه وأكرمنا أن يطعمنا من أوساخ ما في أيدي الناس.
* الشرح:
قوله (نحن والله الذي عنى الله بذي القربى) ذي القربى هو الإمام (عليه السلام) لا جميع بني هاشم كما ذهب إليه جماعة من متأخري العامة ولا جميع قريش كما ذهب إليه سلفهم والآية محكمة عندنا وعند أكثر العامة وذهب أبو حنيفة إلى أنه يسقط بعده (صلى الله عليه وآله) سهمه وسهم الله تعالى وسهم ذي القربى ويقسم على الثلاثة الأصناف الباقية.
قوله (فقال ما أفاء الله) الفيء هنا عبارة عن الغنيمة المأخوذة بحرب وقتال (1) كما ذكره أولا.
قوله (ولم يجعل لنا سهما في الصدقة) أراد بالصدقة الزكاة وتشمل بعمومها أو إطلاقها المندوبة أيضا وفي المندوبة خلاف وبقوله: لنا، جميع بني هاشم.
* الأصل:
2 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في قول الله تعالى: (واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى) قال: هم قرابة رسول الله (صلى الله عليه وآله) والخمس لله وللرسول ولنا.
* الشرح:
قوله (قال هم قرابة رسول الله (صلى الله عليه وآله)) الظاهر أن ضمير «هم» راجع إلى ذي القربى والجمع باعتبار المعنى وحينئذ قوله فالخمس لله وللرسول ولنا، تفسير لنصف الخمس ويحتمل أن يكون الضمير راجعا إلى ذي القربى وما عطف عليه في الآية لفهمه من سياقها ولم يذكره للاقتصار وحينئذ قوله