شرح أصول الكافي - مولي محمد صالح المازندراني - ج ٧ - الصفحة ٣٩٢
الأخير مع الإذن والشهيد في الأول على ما نقل عنه وقد مر في باب أن الأرض كلها للإمام ما يناسب هذا المقام.
* الأصل:
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبان بن أبي عياش، عن سليم بن قيس قال: سمعت أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: نحن والله الذين عنى الله بذي القربى، الذين قرنهم الله بنفسه ونبيه (صلى الله عليه وآله)، فقال: (ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين) منا خاصة ولم يجعل لنا سهما في الصدقة، أكرم الله نبيه وأكرمنا أن يطعمنا من أوساخ ما في أيدي الناس.
* الشرح:
قوله (نحن والله الذي عنى الله بذي القربى) ذي القربى هو الإمام (عليه السلام) لا جميع بني هاشم كما ذهب إليه جماعة من متأخري العامة ولا جميع قريش كما ذهب إليه سلفهم والآية محكمة عندنا وعند أكثر العامة وذهب أبو حنيفة إلى أنه يسقط بعده (صلى الله عليه وآله) سهمه وسهم الله تعالى وسهم ذي القربى ويقسم على الثلاثة الأصناف الباقية.
قوله (فقال ما أفاء الله) الفيء هنا عبارة عن الغنيمة المأخوذة بحرب وقتال (1) كما ذكره أولا.
قوله (ولم يجعل لنا سهما في الصدقة) أراد بالصدقة الزكاة وتشمل بعمومها أو إطلاقها المندوبة أيضا وفي المندوبة خلاف وبقوله: لنا، جميع بني هاشم.
* الأصل:
2 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) في قول الله تعالى: (واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى) قال: هم قرابة رسول الله (صلى الله عليه وآله) والخمس لله وللرسول ولنا.
* الشرح:
قوله (قال هم قرابة رسول الله (صلى الله عليه وآله)) الظاهر أن ضمير «هم» راجع إلى ذي القربى والجمع باعتبار المعنى وحينئذ قوله فالخمس لله وللرسول ولنا، تفسير لنصف الخمس ويحتمل أن يكون الضمير راجعا إلى ذي القربى وما عطف عليه في الآية لفهمه من سياقها ولم يذكره للاقتصار وحينئذ قوله

1 - قوله «المأخوذة بحرب وقتال» بل بغير حرب وقتال ويختص بالإمام كما هو نص الآية وإن خالف ما ذكره لمصنف أولا. (ش)
(٣٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب فيما جاء أن حديثهم صعب مستصعب 3
2 باب ما أمر النبي (صلى الله عليه وآله) بالنصيحة لأئمة المسلمين واللزوم لجماعتهم ومن هم؟ 14
3 باب ما يجب من حق الإمام على الرعية وحق الرعية على الإمام 22
4 باب أن الأرض كلها للامام (عليه السلام) 34
5 باب سيرة الإمام في نفسه وفي المطعم والملبس إذا ولي الأمر 43
6 باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية 51
7 باب فيه نتف وجوامع من الرواية في الولاية 128
8 باب في معرفتهم أولياءهم والتفويض إليهم 137
9 باب النهي عن الإشراف على قبر النبي (صلى الله عليه وآله) 194
10 باب مولد أمير المؤمنين صلوات الله عليه 196
11 باب مولد الزهراء فاطمة (عليها السلام) 213
12 باب مولد الحسن بن علي صلوات الله عليهما 226
13 باب مولد الحسين بن علي (عليهما السلام) 231
14 باب مولد علي بن الحسين (عليهما السلام) 236
15 باب مولد أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام 240
16 باب مولد أبي عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام 245
17 باب مولد أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام 252
18 باب مولد أبي الحسن الرضا عليه السلام 273
19 باب مولد أبي جعفر محمد بن علي الثاني عليهما السلام 284
20 باب مولد أبي الحسن علي بن محمد عليهما السلام 296
21 باب مولد أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام 312
22 باب مولد الصاحب (عليه السلام) 335
23 باب ما جاء في الاثني عشر والنص عليهم (عليهم السلام) 357
24 باب في ذا قيل في الرجل شيء فلم يكن فيه وكان في ولده أو ولد ولده فهو الذي قيل 383
25 باب أن الأئمة كلهم قائمون بأمر الله تعالى هادون إليه (عليهم السلام) 384
26 باب صلة الإمام (عليه السلام) 386
27 باب الفيء والأنفال وتفسير الخمس وحدوده وما يجب فيه 389
28 فهرس الآيات 417