تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١٠ - الصفحة ٣٩
عليه الحد فأسلم، فقال يحيى بن أكثم: قد هدم ايمانه شركه وفعله، وقال بعضهم: يضرب ثلاثة حدود، وقال بعضهم: يفعل به كذا وكذا، فأمر المتوكل بالكتاب إلى أبى الحسن الثالث عليه السلام وسؤاله عن ذلك فلما قدم الكتاب كتب عليه السلام: يضرب حتى يموت، فأنكر يحيى بن أكثم وأنكر فقهاء العسكر ذلك وقالوا يا أمير المؤمنين: يسئل عن هذا فإنه شئ لم ينطق به الكتاب ولم تجئ به سنة فكتب إليه: ان فقهاء المسلمين قد أنكروا هذا وقالوا لم تجئ به سنة ولم ينطق به كتاب فبين لنا بما أوجبت عليه الضرب حتى يموت فكتب عليه السلام:
بسم الله الرحمن الرحيم " فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم ايمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون " (1) قال: فامر به المتوكل فضرب حتى مات.
(136) 136 علي عن أبيه عن صفوان عن الحسن بن عطية عن هشام بن احمر عن العبد الصالح عليه السلام قال: كان جالسا في المسجد وانا معه فسمع صوت رجل يضرب صلاة الغداة في يوم شديد البرد فقال ما هذا؟ قالوا: رجل يضرب قال: سبحان الله في هذه الساعة! انه لا يضرب أحد في شئ من الحدود في الشتاء الا في آخر ساعة من النهار ولا في الصيف الا في أبرد ما يكون من النهار.
(137) 137 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن أبي داود المسترق قال: حدثني بعض أصحابنا قال: مررت مع أبي عبد الله عليه السلام بالمدينة في يوم بارد وإذا رجل يضرب بالسياط فقال أبو عبد الله عليه السلام:
سبحان الله في مثل هذا الوقت يضرب!! قلت له وللضرب حد؟ قال: نعم
____________________
الخلاصة ص 30 بعد نقله قول الشيخ في الرجال وكلام النجاشي الآنفي الذكر.
(فالوجه عندي قبول روايته إذا خلت عن المعارض) وقال عنه أيضا في ايضاح الاشتباه ص 25 " كان ثقة واقفيا وجها في الفقه ".
سمع من الشيوخ كثيرا وروى عنهم أكثر أصول الأصحاب وروى عنه جماعة كثيرة من شيوخ الطائفة فقد لقيه علي بن حاتم سنة 306 وسمع منه كتاب الرجال قرأه عليه وأجاز له رواية ذلك وجميع كتبه عنه. كما قد أجاز لأبى المفضل الشيباني في سنة 310 وممن روى عنه أيضا أبو طالب الأنباري وأبو القاسم علي ابن حبشي بن قوني الكاتب وأبو عبد الله البزوفري وثقة السلام محمد بن يعقوب الكليني والحسين بن محمد بن علان والحسن بن محمد بن علي وأبو الحسن موسى ابن جعفر الحائري وأبو علي محمد بن همام وأحمد بن جعفر بن حنان وغيرهم.
اما كتبه فهي: كتاب الجامع في أنواع الشرائع، كتاب الخمس كتاب الدعاء، كتاب الرجال، كتاب من روى عن الصادق عليه السلام:
كتاب الفرائض، كتبا الدلائل (3) كتاب ذم من خالف الحق وأهله، كتاب فضل العلم والعلماء، كتاب الثلاث والأربع، كتاب النوادر وهو كتاب كبير، وزاد ابن شهرآشوب في المعالم ص 37: كتاب أصل الملاحم وكتاب الأصول، مات رحمة الله عليه سنة 410 (4).

(١) سوره غافر الآية - ٨٤ و ٨٥ - ١٣٦ - ١٣٧ - الكافي ج ٢ ص ٢٩٨
(٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 1 باب حدود الزنى 2
2 2 باب الحدود في اللواط 51
3 3 باب الحد في السحق 57
4 4 باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الأموات والاستمناء بالأيدي 60
5 5 باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور 64
6 6 باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور 65
7 7 باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع وأكل المحظور من الطعام 89
8 8 باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الأرضين. 99
9 9 باب حد المرتد والمرتدة 136
10 10 باب من الزيادات 144
11 كتاب الديات 11 باب القضايا في الديات والقصاص 155
12 12 باب البينات على القتل 166
13 13 باب القضاء في اختلاف الأولياء 175
14 14 باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار. 180
15 15 باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليس لقاتله عاقلة ولا مال يؤدى منه الدية. 201
16 16 باب القاتل في الشهر الحرام والجرم 215
17 17 باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة يشتركون في القتل بالامساك والرؤية والقتل والواحد يقتل الاثنين. 217
18 18 باب ضمان النفوس وغيرها 221
19 19 باب قتل السيد عبده والوالد ولده 234
20 20 باب الاشتراك في الجنايات 239
21 21 باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل. 242
22 22 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها 245
23 23 باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت وأبعاضه. 269
24 24 باب القصاص 275
25 25 باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام 281
26 26 باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء. 289
27 27 باب الجنايات على الحيوان 309
28 28 باب من الزيادات 311