تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١٠ - الصفحة ٤٤
قال محمد بن الحسن: الوجه في هذه الأخبار هو انه إذا انضاف إلى كونهما في ازار واحد الفعل وعلم ذلك منهما الامام فإنه حينئذ يقيم عليهما الحد كاملا، ولا يكون الرجم الا بعد إقامة البينة حسب ما تضمنه خبر أبي بصير والكناني، والذي يدل على ذلك ما رواه:
(157) 157 - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن محمد بن أحمد المحمودي عن أبيه عن يونس عن حسين بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سمعته يقول: الواجب على الامام إذا نظر إلى رجل يزنى أو يشرب خمرا أن يقيم عليه الحد ولا يحتاج إلى بينة مع نظره لأنه امين الله في خلقه، وإذا نظر إلى رجل يسرق فالواجب عليه ان يزبره وينهاه ويمضي ويدعه، قلت كيف ذاك؟
قال: لأن الحق إذا كان لله فالواجب على الامام اقامته، وإذا كان للناس فهو للناس، (158) 158 - واما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال: قال: أبو عبد الله عليه السلام:
إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد وقامت بذلك عليهما البينة ولم يطلع منهما على سوى ذلك جلد كل واحد منهما مائة جلدة.
فيحتمل هذا الخبر أن يكون المراد به من قد زبره الامام وأدبه ونهاه عن ذلك بفعل كان منه ثم وجده قد عاد إلى مثل فعله فحينئذ جاز له إقامة الحد عليه كاملا، وهذا الوجه تحتمله الاخبار الأول أيضا، والذي يدل على ذلك ما رواه:
(159) 159 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الرحمان بن أبي هاشم البجلي عن أبي خديجة قال: لا ينبغي لامرأتين تنامان في
____________________
كتاب التوحيد وكتاب فضل النبي صلى الله عليه وآله وكتاب المتعة وكتاب الناسخ والمنسوخ وكتاب الفوائد وكان غير مبوب فبوبه داود بن كورة. وزاد النجاشي له كتاب الأظلة كتاب المنسوخ كتاب فضائل العرب، قال ابن نوح: ورأيت له عند الدبيلي كتابا في الحج.
وينقل النجاشي كلاما عنه في الرجال كغمزه في علي بن محمد بن شيرة فقال غمز عليه أحمد بن محمد بن عيسى وذكر انه سمع منه مذاهب منكرة وليس في كتبه ما يدل علي ذلك) ا ه‍.
كان يروى عن حماد بن عيسى وحماد بن المغيرة وإبراهيم بن إسحاق النهاوندي.
وروى عنه علي بن إبراهيم وداود بن كورة وابن بطة وسهل بن زياد وأبو عبد الله البزوفري والعلاء وسعد بن عبد الله وأحمد بن إدريس ومحمد بن يحيى العطار ومحمد بن الحسن الصفار والحسن بن محمد بن إسماعيل وغيرهم خلق كثير.
(23) هو أحمد بن محمد بن خالد بن عبد الرحمان بن محمد بن علي البرقي (1) كنيته أبو جعفر قال عنهم النجاشي في رجاله ص 55: أبو جعفر أصله كوفي وكان جده محمد بن علي حبسه يوسف بن عرم بعد قتل زيد عليه السلام ثم قتله وكان خالد صغير السن فهرب مع أبيه عبد الرحمان إلى برق رود، وكان ثقة في نفسه، يروي عن الضعفاء واعتمد المراسيل وصنف كتبا منها المحاسن وغيرها وقد زيد في المحاسن ونقص. ثم ذكر كتبه البقية الآتية.

(٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 1 باب حدود الزنى 2
2 2 باب الحدود في اللواط 51
3 3 باب الحد في السحق 57
4 4 باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الأموات والاستمناء بالأيدي 60
5 5 باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور 64
6 6 باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور 65
7 7 باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع وأكل المحظور من الطعام 89
8 8 باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الأرضين. 99
9 9 باب حد المرتد والمرتدة 136
10 10 باب من الزيادات 144
11 كتاب الديات 11 باب القضايا في الديات والقصاص 155
12 12 باب البينات على القتل 166
13 13 باب القضاء في اختلاف الأولياء 175
14 14 باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار. 180
15 15 باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليس لقاتله عاقلة ولا مال يؤدى منه الدية. 201
16 16 باب القاتل في الشهر الحرام والجرم 215
17 17 باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة يشتركون في القتل بالامساك والرؤية والقتل والواحد يقتل الاثنين. 217
18 18 باب ضمان النفوس وغيرها 221
19 19 باب قتل السيد عبده والوالد ولده 234
20 20 باب الاشتراك في الجنايات 239
21 21 باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل. 242
22 22 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها 245
23 23 باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت وأبعاضه. 269
24 24 باب القصاص 275
25 25 باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام 281
26 26 باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء. 289
27 27 باب الجنايات على الحيوان 309
28 28 باب من الزيادات 311