تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١٠ - الصفحة ٥٠
فجرت؟ قالت: كنت في فلاة من الأرض فأصابني عطش شديد فرفعت لي خيمة فاتيتها فأصبت فيها رجلا أعرابيا فسألته الماء فأبى علي ان يسقيني الا ان أمكنه من نفسي فوليت منه هاربة فاشتد بي العطش حتى غارت عيناي وذهب لساني فلما بلغ مني اتيته فسقاني ووقع علي فقال له عليه السلام: هذه التي قال الله تعالى " فمن اضطر غير باغ ولا عاد " هذه غير باغية ولا عادية إليه فخلى سبيلها فقال عمر: لولا علي لهلك عمر.
(187) 187 - عنه عن العباس عن صفوان عن رجل عن أبي بصير وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: المرجوم يفر من الحفيرة يطلب؟ قال:
لا ولا يعرض له، إن كان اصابه حجر واحد لم يطلب، فان هرب قبل ان تصيبه الحجارة رد حتى يصيبه ألم العذاب.
(188) 188 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن الفرات عن الأصبغ بن نباتة قال: اتي عمر بخمسة نفر اخذوا في الزنى فامر أن يقام على كل واحد منهم الحد وكان أمير المؤمنين عليه السلام حاضرا فقال: يا عمر ليس هذا حكمهم قال: فأقم أنت الحد عليهم فقدم واحدا منهم فضرب عنقه وقدم الآخر فرجمه وقدم الثالث فضربه الحد وقدم الرابع فضربه نصف الحد وقدم الخامس فعزره فتحير عمر وتعجب الناس من فعله فقال عمر: يا أبا الحسن خمسة نفر في قصة واحدة أقمت عليهم خمسة حدود ليس شئ منها يشبه الآخر!!! فقال أمير المؤمنين عليه السلام:
اما الأول: فكان ذميا فخرج عن ذمته لم يكن له حد الا السيف، واما الثاني: فرجل محصن كان حده الرجم، واما الثالث: فغير محصن حده الجلد، واما الرابع: فعبد ضربناه نصف الحد، واما الخامس، مجنون مغلوب على عقله.

(٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 1 باب حدود الزنى 2
2 2 باب الحدود في اللواط 51
3 3 باب الحد في السحق 57
4 4 باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الأموات والاستمناء بالأيدي 60
5 5 باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور 64
6 6 باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور 65
7 7 باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع وأكل المحظور من الطعام 89
8 8 باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الأرضين. 99
9 9 باب حد المرتد والمرتدة 136
10 10 باب من الزيادات 144
11 كتاب الديات 11 باب القضايا في الديات والقصاص 155
12 12 باب البينات على القتل 166
13 13 باب القضاء في اختلاف الأولياء 175
14 14 باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار. 180
15 15 باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليس لقاتله عاقلة ولا مال يؤدى منه الدية. 201
16 16 باب القاتل في الشهر الحرام والجرم 215
17 17 باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة يشتركون في القتل بالامساك والرؤية والقتل والواحد يقتل الاثنين. 217
18 18 باب ضمان النفوس وغيرها 221
19 19 باب قتل السيد عبده والوالد ولده 234
20 20 باب الاشتراك في الجنايات 239
21 21 باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل. 242
22 22 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها 245
23 23 باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت وأبعاضه. 269
24 24 باب القصاص 275
25 25 باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام 281
26 26 باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء. 289
27 27 باب الجنايات على الحيوان 309
28 28 باب من الزيادات 311