(715) 12 - النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام قتل رجلا بامرأة قتلها متعمدا، وقتل امرأة قتلت رجلا عمدا.
(716) 13 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن عبد الله عن العلا عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأتين قتلتا رجلا عمدا قال: تقتلان به ما يختلف في هذا أحد.
فاما ما رواه:
(717) 14 - محمد بن علي بن محبوب عن معاوية بن حكيم عن موسى ابن بكر عن أبي مريم، ومحمد بن أحمد بن يحيى ومعاوية عن علي بن الحسن بن رباط عن أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر عليه السلام قال: في امرأة قتلت رجلا قال: تقتل ويؤدي وليها بقية المال، وفى رواية محمد بن علي بن محبوب بقية الدية.
قال محمد بن الحسن: هذه الرواية شاذة ما رواها غير أبي مريم الأنصاري وان تكررت في الكتب في مواضع، وهي مع هذا مخالفة للاخبار كلها ولظاهر القرآن قال الله تعالى: " وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين " الآية فحكم ان النفس بالنفس ولم يذكر معها شئ آخر، والروايات كلها صرحت بأنه لا يجني الانسان على أكثر من نفسه وانه ليس على أوليائها شئ إذا قتلوها، فإذا وردت هذه الرواية مخالفة لما ذكرناه ينبغي ان يترك العمل بها.
وليس لاحد ان يقول إن الآية إنما هي اخبار عما كتب الله تعالى على اليهود في التوراة وليس فيها ان ذلك حكمنا لان الآية وإن تضمنت ان ذلك كان مكتوبا على أهل التوراة فحكمها سار فينا يدل على ذلك ما رواه:
(718) 15 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن زرارة عن