(756) 53 - الحسن بن محبوب عن نعيم بن إبراهيم عن مسمع ابن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا قصاص بين الحر والعبد.
فاما ما رواه:
(757) 54 - أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام عن علي عليه السلام انه قتل حرا بعبد قتله عمدا.
قال محمد بن الحسن: الوجه في هذه الرواية أن نحملها على من يكون عادته قتل العبيد لأن من تكون كذلك جاز للامام ان يقتله به لكي ينكل غيره عن مثل ذلك، فاما إذا كان ذلك منه شاذا نادرا فليس عليه أكثر من ثمنه حسب ما قدمناه والتأديب والذي يدل على ذلك ما رواه:
(758) 55 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن المختار ابن محمد بن المختار، ومحمد بن الحسن عن عبد الله ابن الحسن العلوي جميعا عن الفتح ابن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن عليه السلام في رجل قتل مملوكه أو مملوكته قال: إن كان المملوك له أدب وحبس الا أن يكون معروفا بقتل المماليك فيقتل به.
(759) 56 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عنهم عليهم السلام قال: سئل عن رجل قتل مملوكه قال: إن كان غير معروف بالقتل ضرب ضربا شديدا واخذ منه قيمة العبد ويدفع إلى بيت مال المسلمين، وإن كان متعودا للقتل قتل به.
(760) 57 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن