تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١٠ - الصفحة ١٨٢
(709) 6 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق عن أبي بصير عن أحدهما عليه السلام قال: قلت: رجل قتل امرأة فقال:
ان أراد أهل المرأة ان يقتلوه أدوا نصف ديته وقتلوه، والا قبلوا نصف الدية، (710) 7 - الحسين بن سعيد عن أحمد بن عبد الله عن ابان عن أبي مريم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن جراحة المرأة قال: فقال: على النصف من جراحة الرجل من الدية فما دونها، قلت: فامرأة قتلت رجلا قال: يقتلونها قلت: فرجل قتل امرأة قال: ان شاؤوا قتلوا وأعطوا نصف الدية.
(711) 8 - عنه عن القاسم بن عروة عن أبي العباس وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان قتل رجل امرأة خير أولياء المرأة إن شاؤوا أن يقتلوا الرجل ويغرموا نصف الدية لورثته، وان شاؤوا أن يأخذوا نصف الدية.
(712) 9 - عنه عن محمد بن خالد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تقتل الرجل ما عليها؟ قال: لا يجني الجاني على على أكثر من نفسه.
(713) 10 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يقتل المرأة قال: ان شاء أولياؤها قتلوه وغرموا خمسة آلاف درهم لأولياء المقتول، وان شاؤوا اخذوا خمسة آلاف درهم من القاتل.
(714) 11 - أحمد بن محمد عن المفضل عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قتل امرأة متعمدا قال: إن شاء أهلها ان يقتلوه قتلوه ويؤدوا إلى أهله نصف الدية.

(١٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 1 باب حدود الزنى 2
2 2 باب الحدود في اللواط 51
3 3 باب الحد في السحق 57
4 4 باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الأموات والاستمناء بالأيدي 60
5 5 باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور 64
6 6 باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور 65
7 7 باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع وأكل المحظور من الطعام 89
8 8 باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الأرضين. 99
9 9 باب حد المرتد والمرتدة 136
10 10 باب من الزيادات 144
11 كتاب الديات 11 باب القضايا في الديات والقصاص 155
12 12 باب البينات على القتل 166
13 13 باب القضاء في اختلاف الأولياء 175
14 14 باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار. 180
15 15 باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليس لقاتله عاقلة ولا مال يؤدى منه الدية. 201
16 16 باب القاتل في الشهر الحرام والجرم 215
17 17 باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة يشتركون في القتل بالامساك والرؤية والقتل والواحد يقتل الاثنين. 217
18 18 باب ضمان النفوس وغيرها 221
19 19 باب قتل السيد عبده والوالد ولده 234
20 20 باب الاشتراك في الجنايات 239
21 21 باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل. 242
22 22 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها 245
23 23 باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت وأبعاضه. 269
24 24 باب القصاص 275
25 25 باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام 281
26 26 باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء. 289
27 27 باب الجنايات على الحيوان 309
28 28 باب من الزيادات 311