(709) 6 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق عن أبي بصير عن أحدهما عليه السلام قال: قلت: رجل قتل امرأة فقال:
ان أراد أهل المرأة ان يقتلوه أدوا نصف ديته وقتلوه، والا قبلوا نصف الدية، (710) 7 - الحسين بن سعيد عن أحمد بن عبد الله عن ابان عن أبي مريم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن جراحة المرأة قال: فقال: على النصف من جراحة الرجل من الدية فما دونها، قلت: فامرأة قتلت رجلا قال: يقتلونها قلت: فرجل قتل امرأة قال: ان شاؤوا قتلوا وأعطوا نصف الدية.
(711) 8 - عنه عن القاسم بن عروة عن أبي العباس وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان قتل رجل امرأة خير أولياء المرأة إن شاؤوا أن يقتلوا الرجل ويغرموا نصف الدية لورثته، وان شاؤوا أن يأخذوا نصف الدية.
(712) 9 - عنه عن محمد بن خالد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تقتل الرجل ما عليها؟ قال: لا يجني الجاني على على أكثر من نفسه.
(713) 10 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يقتل المرأة قال: ان شاء أولياؤها قتلوه وغرموا خمسة آلاف درهم لأولياء المقتول، وان شاؤوا اخذوا خمسة آلاف درهم من القاتل.
(714) 11 - أحمد بن محمد عن المفضل عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قتل امرأة متعمدا قال: إن شاء أهلها ان يقتلوه قتلوه ويؤدوا إلى أهله نصف الدية.