تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١٠ - الصفحة ١٦٣
على أن قتله هل له من توبة؟ وما توبته ان أراد أن يتوب؟ أو لا توبة له؟ قال:
يقاد منه، فإن لم يعلم به انطلق إلى أوليائه فأعلمهم بقتله، فان عفوا عنه أعطاهم الدية واعتق نسمة وصام شهرين متتابعين وتصدق على ستين مسكينا.
(651) 30 - الحسن بن محبوب عن محمد بن سنان وبكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمدا أله توبة؟ فقال: إن كان قتله لايمانه فلا توبة له وإن كان قتله لغضب أو لسبب من امر الدنيا فإن توبته أن يقاد منه؟ فإن لم يكن علم به أحد انطلق إلى أولياء المقتول فأقر عندهم بقتل صاحبهم، فان عفوا عنه ولم يقتلوه أعطاهم الدية واعتق نسمة وصام شهرين متتابعين واطعم ستين مسكينا.
(652) 31 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حسين ابن احمد المنقري عن عيسى الضعيف قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل قتل رجلا متعمدا ما توبته؟ قال: يمكن من نفسه، قلت: يخاف ان يقتلوه قال:
فليعطهم الدية، قلت: يخاف ان يعلموا بذلك قال: فيتزوج منهم امرأة قلت:
يخاف ان تطلعهم على ذلك قال: فلينظر الدية فيجعلها صررا ثم ينظر مواقيت الصلاة فليلقها في دارهم.
(653) 32 - على عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم وابن بكير وغير واحد قال: كان علي بن الحسين عليه السلام في الطواف فنظر في ناحية المسجد إلى جماعة فقال: ما هذه الجماعة؟ فقالوا: هذا محمد بن شهاب الزهري اختلط عقله فليس يتكلم فأخرجه أهله لعله إذا رأى الناس ان يتكلم، فلما قضى عليه السلام

- ٦٥١ - الكافي ج ٢ ص ٣١٦ الفقيه ج ٤ ص ٦٩ بتفاوت فيه - ٦٥٢ - ٦٥٣ - الكافي ج ٢ ص ٣٢٢ بتفاوت في الأول فيه واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٦٩
(١٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 1 باب حدود الزنى 2
2 2 باب الحدود في اللواط 51
3 3 باب الحد في السحق 57
4 4 باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الأموات والاستمناء بالأيدي 60
5 5 باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور 64
6 6 باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور 65
7 7 باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع وأكل المحظور من الطعام 89
8 8 باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الأرضين. 99
9 9 باب حد المرتد والمرتدة 136
10 10 باب من الزيادات 144
11 كتاب الديات 11 باب القضايا في الديات والقصاص 155
12 12 باب البينات على القتل 166
13 13 باب القضاء في اختلاف الأولياء 175
14 14 باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار. 180
15 15 باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليس لقاتله عاقلة ولا مال يؤدى منه الدية. 201
16 16 باب القاتل في الشهر الحرام والجرم 215
17 17 باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة يشتركون في القتل بالامساك والرؤية والقتل والواحد يقتل الاثنين. 217
18 18 باب ضمان النفوس وغيرها 221
19 19 باب قتل السيد عبده والوالد ولده 234
20 20 باب الاشتراك في الجنايات 239
21 21 باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل. 242
22 22 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها 245
23 23 باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت وأبعاضه. 269
24 24 باب القصاص 275
25 25 باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام 281
26 26 باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء. 289
27 27 باب الجنايات على الحيوان 309
28 28 باب من الزيادات 311