تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١٠ - الصفحة ١٦٢
لم يكن إبل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم.
واما الدراهم فلا يلزم أكثر من عشرة آلاف درهم وعلى ذلك جاء أكثر الروايات فاما ما رواه عبد الله بن سنان وعبيد بن زرارة للتين تضمنتا إثنا عشر ألف درهم، فقد ذكر الحسين بن سعيد وأحمد بن محمد بن عيسى معا انه روى أصحابنا أن ذلك من وزن ستة وإذا كان ذلك كذلك فهو يرجع إلى عشرة آلاف ولا تنافي بين الاخبار، (646) 25 - الحسن بن محبوب عن أبي ولاد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي عليه السلام يقول: تستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين وتستأدى دية العمد في سنة.
(647) 26 - النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال:
جميع الحديد هو عمد.
(648) 27 - ابن فضال عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل من قتل شيئا صغيرا أو كبيرا بعد أن يتعمد فعليه القود.
(649) 28 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن إسماعيل الجعفي قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: الرجل يقتل الرجل متعمدا قال: عليه ثلاث كفارات يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا وقال: أفتى علي بن الحسين عليه السلام بمثل ذلك.
(650) 29 - أحمد بن محمد عن أبي جميلة عن أبي أسامة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجلا قتل مؤمنا متعمدا وهو يعرف انه مؤمن غير أنه حمله الغضب

(١٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 1 باب حدود الزنى 2
2 2 باب الحدود في اللواط 51
3 3 باب الحد في السحق 57
4 4 باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الأموات والاستمناء بالأيدي 60
5 5 باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور 64
6 6 باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور 65
7 7 باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع وأكل المحظور من الطعام 89
8 8 باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الأرضين. 99
9 9 باب حد المرتد والمرتدة 136
10 10 باب من الزيادات 144
11 كتاب الديات 11 باب القضايا في الديات والقصاص 155
12 12 باب البينات على القتل 166
13 13 باب القضاء في اختلاف الأولياء 175
14 14 باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار. 180
15 15 باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليس لقاتله عاقلة ولا مال يؤدى منه الدية. 201
16 16 باب القاتل في الشهر الحرام والجرم 215
17 17 باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة يشتركون في القتل بالامساك والرؤية والقتل والواحد يقتل الاثنين. 217
18 18 باب ضمان النفوس وغيرها 221
19 19 باب قتل السيد عبده والوالد ولده 234
20 20 باب الاشتراك في الجنايات 239
21 21 باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل. 242
22 22 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها 245
23 23 باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت وأبعاضه. 269
24 24 باب القصاص 275
25 25 باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام 281
26 26 باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء. 289
27 27 باب الجنايات على الحيوان 309
28 28 باب من الزيادات 311