ابن سليمان عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الدية ألف دينار أو إثنا عشر ألف درهم أو مائة من الإبل، وقال: إذا ضربت الرجل بحديدة فذلك العمد.
(640) 19 - عنه عن الحسن بن محبوب عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: سمع ابن أبي ليلى يقول: كانت الدية في الجاهلية مائة من الإبل فأقرها رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم إنه فرض على أهل البقر مائتي بقرة، وفرض على أهل الشاه ألف شاة، وعلى أهل اليمن الحلل مائة حلة، قال عبد الرحمن: فسألت أبا عبد الله عليه السلام عما روي عن ابن أبي ليلى فقال: كان علي عليه السلام يقول: الدية ألف دينار وقيمة الدنانير عشرة آلاف درهم وعلى أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم لأهل الأمصار، ولأهل البوادي الدية مائة من الإبل ولأهل السواد مائتا بقرة أو ألف شاة (641) 20 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: من قتل مؤمنا متعمدا فإنه يقاد به الا ان يرضى أولياء المقتول ان يقبلوا الدية أو يتراضوا بأكثر من الدية أو أقل من الدية، فان فعلوا ذلك بينهم جاز، وان لم يتراضوا قيد وقال: الدية عشرة آلاف درهم أو ألف دينار أو مائة من الإبل.
(642) 21 - عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير قال: سألته عن دية العمد الذي يقتل الرجل عمدا قال: فقال: مائة من فحولة الإبل المسان فإن لم يكن إبل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم.
(643) 22 علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن أبي العباس