تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١٠ - الصفحة ٦٣
ابن محمد الجعفي قال: كنت عند أبي جعفر عليه السلام وجاءه كتاب هشام بن عبد الملك في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ونكحها فان الناس قد اختلفوا علينا في هذا فطائفة قالوا: اقتلوه وطائفة قالوا: حرقوه فكتب إليه أبو جعفر عليه السلام: ان حرمة الميت كحرمة الحي حده ان تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب، ويقام عليه الحد في الزنى ان أحصن رجم، وان لم يكن أحصن جلد مائة.
(230) 13 - وروى محمد بن علي بن محبوب عن أيوب بن نوح عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في الذي يأتي المرأة وهي ميتة فقال: وزره أعظم من ذلك الذي يأتيها وهي حية.
(231) 14 - فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن النعمان بن عبد السلام عن أبي حنيفة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل زنى بميتة قال: لا حد عليه.
فهذا الخبر يحتمل وجهين، أحدهما: أن يكون المراد به لا حد عليه موظف لا يجوز غيره في سائر الأحوال لأنا قد بينا انه يراعى فيه الاحصان وعدمه فإن كان محصنا كان الحد الرجم وإن كان غير محصن كان الحد جلد مائة، وليس هذا على حد واحد، والوجه الآخر أن يكون الخبر مخصوصا بمن اتى زوجة نفسه بعد موتها فإنه لا يقام عليها الحد ويعزر حسب ما يراه الامام.
(232) 15 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام اتي برجل عبث بذكره فضرب يده حتى احمرت ثم زوجه من بيت المال.
____________________
(35) الهيثم بن أبي مسروق عبد الله النهدي، يكنى أبا محمد، قال عنه النجاشي في رجاله ص 307: كوفي قريب الأمر له كتاب النوادر ا ه‍ وذكره الشيخ في الفهرست 206 وفي الرجال ص 516 فيمن لم يرو عنهم عليهم السلام وقال: روى عنه سعد بن عبد الله. والغريب من الشيخ ان يعده في أصحاب الإمام الباقر عليه السلام فقد قال عنه في ص 140: هيثم النهدي هو ابن أبي مسروق ا ه‍ وقد كان المناسب عده في أصحاب الإمام الجواد عليهم السلام كما نبه على ذلك الميرزا محمد في رجاله الوسيط، وذكر الكشي كما في ص 237 من اختيار الرجال ان حمدويه قال: لأبي مسروق ابن يقال له الهيثم سمعت أصحابي يذكرونهما بخير كلاهما فاضلان. ا ه‍ ترجمه ابن حجر في لسان الميزان ج 6 ص 218، روى عن مروك بن عبيد ومحمد بن إسماعيل والحسن بن محبوب، وروى عنه محمد بن أحسن الصفار ومحمد بن علي ابن محبوب وسعد بن عبد الله كما تقدم في كلام الشيخ في الرجال، له كتاب.
(36) الحسين بن سعيد بن حماد بن سعيد بن مهران الهوازي، أصله كوفي، وانتقل مع أخيه الحسن إلى الأهواز ثم تحول إلى قم فنزل على الحسن ابن ابان وفي بيته توفى كما سيأتي، قال ابن النديم في الفهرست ص 310 عنه وعن أخيه الحسن: الحسن والحسين ابنا سعيد الأهوازيان من أهل الكوفة من موالي علي بن الحسين - عليه السلام - من أصحاب الرضا عليه السلام أوسع أهل زمانهما علما بالفقه والآثار والمناقب وغير ذلك من علوم الشيعة، وهما الحسن والحسين ابنا سعيد بن حماد بن سعيد، وصحا أبا جعفر بن الرضا - عليه السلام ا ه‍ وقال الكشي

- ٢٣٠ - ٢٣١ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٢٥ - ٢٣٢ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٦ الكافي ج ص 313
(٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 1 باب حدود الزنى 2
2 2 باب الحدود في اللواط 51
3 3 باب الحد في السحق 57
4 4 باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الأموات والاستمناء بالأيدي 60
5 5 باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور 64
6 6 باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور 65
7 7 باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع وأكل المحظور من الطعام 89
8 8 باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الأرضين. 99
9 9 باب حد المرتد والمرتدة 136
10 10 باب من الزيادات 144
11 كتاب الديات 11 باب القضايا في الديات والقصاص 155
12 12 باب البينات على القتل 166
13 13 باب القضاء في اختلاف الأولياء 175
14 14 باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار. 180
15 15 باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليس لقاتله عاقلة ولا مال يؤدى منه الدية. 201
16 16 باب القاتل في الشهر الحرام والجرم 215
17 17 باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة يشتركون في القتل بالامساك والرؤية والقتل والواحد يقتل الاثنين. 217
18 18 باب ضمان النفوس وغيرها 221
19 19 باب قتل السيد عبده والوالد ولده 234
20 20 باب الاشتراك في الجنايات 239
21 21 باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل. 242
22 22 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها 245
23 23 باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت وأبعاضه. 269
24 24 باب القصاص 275
25 25 باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام 281
26 26 باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء. 289
27 27 باب الجنايات على الحيوان 309
28 28 باب من الزيادات 311