(209) 2 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: السحاقة تجلد.
(210) 3 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة وهشام وحفص عن أبي عبد الله عليه السلام انه دخل عليه نسوة فسألته امرأة منهن عن السحق فقال: حدها حد الزاني فقالت المرأة: ما ذكر الله ذلك في القرآن! فقال: بلى قالت: وأين؟ قال: هن أصحاب الرس.
(211) 4 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن إبراهيم بن عقبة عن عمرو بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أتى قوم أمير المؤمنين عليه السلام يستفتونه فلم يصيبوه فقال لهم الحسن عليه السلام هاتم فتياكم فان أصبت فمن الله ومن أمير المؤمنين عليه السلام، وان أخطأت فان أمير المؤمنين عليه السلام من ورائكم فقالوا: امرأة جامعها زوجها فقامت بحرارة جماعه فساحقت جارية بكرا فألقت عليها النطفة فحملت فقال عليه السلام في العاجل: تؤخذ هذه المرأة بصداق هذه البكر لأن الولد لا يخرج حتى يذهب بالعذرة وينتظر بها حتى تلد ويقام عليها الحد ويلحق الولد بصاحب النطفة، وترجم المرأة ذات الزوج، فانصرفوا فلقوا أمير المؤمنين عليه السلام فقالوا: قلنا للحسن وقال لنا الحسن فقال: والله لو أن أبا الحسن لقيتم ما كان عنده الا ما قال الحسن.
(212) 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن علي ابن أبي حمزة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: دعانا زياد فقال:
ان أمير المؤمنين كتب إلي أسألك عن هذه المسألة فقلت: وما هي؟ فقال: