تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١٠ - الصفحة ٤٥
لحاف واحد الا وبينهما حاجز، فان فعلتا نهيتا عن ذلك، فان وجدتا بعد النهى في لحاف واحد جلدتا كل واحدة منهما حدا حدا، فان وجدتا الثالثة في لحاف حدتا، فان وجدتا الرابعة قتلتا.
(160) 160 - سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أقر على نفسه بحد ولم يسم اي حد هو قال: امر أن يجلد حتى يكون هو الذي ينهي عن نفسه الحد.
(161) 161 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أقر على نفسه بحد أقمته عليه الا الرجم فإنه إذا أقر على نفسه ثم جحد لم يرجم.
(162) 162 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يؤخذ وعليه حدود أحدها القتل فقال: كان علي عليه السلام يقيم عليه الحد ثم يقتله ولا نخالف عليا عليه السلام.
(163) 163 - علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون عليه الحدود منها القتل قال: يقام عليه الحدود ثم يقتل.
(164) 164 - ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اجتمعت عليه حدود منها القتل قال: يبدأ بالحدود التي هي دون القتل ثم يقتل بعد.
____________________
وقريب من ذلك قول الشيخ الطوسي في الفهرست ص 44 وذكره في الرجال في أصحاب الإمامين أبى جعفر الجواد وأبى الحسن الهادي عليهما السلام وقد ذكر جل مترجميه انه كان ثقة في نفسه غير أنه أكثر الرواية عن الضعفاء واعتمد المراسيل فكان ذلك سبب طعن القميين عليه. ولم يكن طعنهم فيه إنما الطعن فيمن يروى عنهم فإنه كان يأخذ على طريقة أهل الأخبار، ولذلك أخرجه أحمد بن محمد بن عيسى رئيس قم - من قم وابعده عنها ثم اعاده إليها واعتذر إليه من ذلك كما أنه لما توفي البرقي خرج أحمد بن محمد بن عيسى في جنازته حافيا حاسرا ليبرئ نفسه عما قذفه به (2) وكان البرقي متصلا بابي الحسن الماذرائي كاتب كوتكين وكانت له عليه وظيفة في كل سنة عشرة آلاف درهم يخرجها من خراج ضيعته بقاشان، وكان يحترمه الماذرائي ويحبه لولائه، وقد نقل خاتمة المحدثين الميرزا النوري في دار السلام ص 162 قصه وقعت بين البرقي والماذرائي تحت عنوان: الاخلاص.
وقال ياقوت الحموي في كتابه المشترك وضعا والمفترق صقعا ص 52 - عند ذكر برقة قم - ينسب إليها أحمد بن أبي عبد الله محمد بن خالد بن عبد الرحمان، أبو جعفر " البرقي " من " جلة " فقهاء الشيعة وأعيانهم - وعلمائهم - ولأهله تصانيف في مذهبهم. وقال أيضا في معجم البلدان ج 2 ص 135 بعد تعريف برقة قال:
أبو جعفر فقيه الشيعة أحمد بن أبي عبد الله محمد بن خالد بن عبد الرحمان بن محمد بن علي البرقي أصله من الكوفة وكان جده خالد قد هرب بن عيسى من عمر (3)

- ١٦٠ - ١٦١ - الكافي ج ٢ ص ٢٩٩ - ١٦٢ - ١٦٣ - ١٦٤ - الكافي ج ٢ ص ٣٠٨ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٢٤ بسند آخر
(٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 1 باب حدود الزنى 2
2 2 باب الحدود في اللواط 51
3 3 باب الحد في السحق 57
4 4 باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الأموات والاستمناء بالأيدي 60
5 5 باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور 64
6 6 باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور 65
7 7 باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع وأكل المحظور من الطعام 89
8 8 باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الأرضين. 99
9 9 باب حد المرتد والمرتدة 136
10 10 باب من الزيادات 144
11 كتاب الديات 11 باب القضايا في الديات والقصاص 155
12 12 باب البينات على القتل 166
13 13 باب القضاء في اختلاف الأولياء 175
14 14 باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار. 180
15 15 باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليس لقاتله عاقلة ولا مال يؤدى منه الدية. 201
16 16 باب القاتل في الشهر الحرام والجرم 215
17 17 باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة يشتركون في القتل بالامساك والرؤية والقتل والواحد يقتل الاثنين. 217
18 18 باب ضمان النفوس وغيرها 221
19 19 باب قتل السيد عبده والوالد ولده 234
20 20 باب الاشتراك في الجنايات 239
21 21 باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل. 242
22 22 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها 245
23 23 باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت وأبعاضه. 269
24 24 باب القصاص 275
25 25 باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام 281
26 26 باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء. 289
27 27 باب الجنايات على الحيوان 309
28 28 باب من الزيادات 311