أبي عبد الله عليه السلام قال: ان الغرة تزيد وتنقص ولكن قيمتها أربعون دينارا (1116) 18 - ابن محبوب عن نعيم بن إبراهيم عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قتل جنين أمة لقوم في بطنها فقال: إن كان مات في بطنها بعدما ضربها فعليه نصف عشر قيمة الأمة، وإن كان ضربها فالقته حيا فان عليه عشر قيمة أمه.
(1117) 19 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن رجل ضرب ابنته وهي حبلى فأسقطت سقطا ميتا فاستعدى زوج المرأة عليه فقالت المرأة لزوجها: إن كان لهذا السقط دية ولي فيه ميراث فان ميراثي منه لأبي قال: يجوز لأبيها ما وهبته له.
(1118) 20 - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن سليمان بن خالد مثله وقال: يؤدي أبوها إلى زوجها ثلثي دية السقط.
(1119) 21 - النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
الغرة تزيد وتنقص ولكن قيمته خمسمائة درهم.
(1120) 22 - وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: في جنين البهيمة فألفت عشر ثمنها.
(1121) 23 - وعنه عن أبي عبد الله عليه السلام في جنين الأمة عشر ثمنها.
(1122) 24 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام انه قضى في جنين اليهودية والنصرانية والمجوسية عشر دية أمه.