تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١٠ - الصفحة ٢٨٨
أبي عبد الله عليه السلام قال: ان الغرة تزيد وتنقص ولكن قيمتها أربعون دينارا (1116) 18 - ابن محبوب عن نعيم بن إبراهيم عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قتل جنين أمة لقوم في بطنها فقال: إن كان مات في بطنها بعدما ضربها فعليه نصف عشر قيمة الأمة، وإن كان ضربها فالقته حيا فان عليه عشر قيمة أمه.
(1117) 19 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن رجل ضرب ابنته وهي حبلى فأسقطت سقطا ميتا فاستعدى زوج المرأة عليه فقالت المرأة لزوجها: إن كان لهذا السقط دية ولي فيه ميراث فان ميراثي منه لأبي قال: يجوز لأبيها ما وهبته له.
(1118) 20 - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن سليمان بن خالد مثله وقال: يؤدي أبوها إلى زوجها ثلثي دية السقط.
(1119) 21 - النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
الغرة تزيد وتنقص ولكن قيمته خمسمائة درهم.
(1120) 22 - وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: في جنين البهيمة فألفت عشر ثمنها.
(1121) 23 - وعنه عن أبي عبد الله عليه السلام في جنين الأمة عشر ثمنها.
(1122) 24 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام انه قضى في جنين اليهودية والنصرانية والمجوسية عشر دية أمه.

(٢٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 ... » »»
الفهرست