عن رجل قتل امرأة خطأ وهي على رأس ولدها تمخض فقال: خمسة آلاف درهم وعليه دية الذي في بطنها غرة وصيف أو وصيفة أو أربعون دينارا.
قال محمد بن الحسن: هذه الأخبار لا تنافي بينها وبين ما قدمناه من أن دية الجنين مائة دينار لأن تلك محمولة على جنين قد كمل وتم غير أنه لم تلج فيه الروح، وهذه محمولة على امرأة تطرح علقة أو مضغة فتكون ديته غرة عبد أو أمة ولا تنافي بينهما على حال، والذي يدل على ما قلناه ما رواه:
(1113) 15 - الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة شربت دواءا وهي حامل لتطرح ولدها فألقت ولدها قال: إن كان له عظم قد نبت عليه اللحم وشق له السمع والبصر فإن عليها ديته تسلمها إلى أبيه، قال: وإن كان جنينا علقة أو مضغة فان عليها أربعين دينارا أو غرة تسلمها إلى أبيه، قلت: فهي لا ترث من ولدها من ديته؟ قال:
لا لأنها قتلته.
ولا ينافي هذا التأويل رواية الحلبي وأبي عبيدة من أن المرأة كانت تمخض لأنه لا يمتنع انها كانت تمخض وإن كان الولد غير بالغ إذا كان سقطا فلا اعتراض به على حال.
(1114) 16 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ان الغرة تكون بمائة دينار وتكون بعشرة دنانير فقال: بخمسين، (1115) 17 - عنه عن أبيه عن ابن محبوب عن إسحاق بن عمار عن