تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١٠ - الصفحة ٢٩٣
(1136) 14 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن الفضيل ابن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذراع إذا ضرب فانكسر من الزند قال: فقال: إذا يبست منه الكف فشلت أصابع الكف كلها فان فيها ثلثي الدية دية اليد، قال: وان شلت بعض الأصابع وبقى بعض فان في كل إصبع شلت ثلثي ديتها، قال: وكذلك الحكم في الساق والقدم إذا شلت أصابع القدم.
(1137) 15 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن الأصم عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في النافذة تكون في العضو ثلث الدية دية ذلك العضو.
(1138) 16 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن ابن علي عن ظريف عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في الحرصة شبه الخدش بعير، وفي الدامية بعيران، وفى الباضعة وهي دون السمحاق ثلاث من الإبل، وفي السمحاق وهي دون الموضحة أربع من الإبل، وفي الموضحة خمس من الإبل.
(1139) 17 - محمد بن الحسن الصفار عن علي بن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني ان أمير المؤمنين عليه السلام قضى في الهاشمة بعشر من الإبل.
(1140) 18 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد ابن يحيى الخزاز عن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: ما دون السمحاق أجر الطبيب.
(1141) 19 - الحسين بن محمد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل شج عبدا موضحة فقال: عليه نصف عشر قيمة العبد لمولى العبد ولا يجاوز

(٢٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 1 باب حدود الزنى 2
2 2 باب الحدود في اللواط 51
3 3 باب الحد في السحق 57
4 4 باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الأموات والاستمناء بالأيدي 60
5 5 باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور 64
6 6 باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور 65
7 7 باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع وأكل المحظور من الطعام 89
8 8 باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الأرضين. 99
9 9 باب حد المرتد والمرتدة 136
10 10 باب من الزيادات 144
11 كتاب الديات 11 باب القضايا في الديات والقصاص 155
12 12 باب البينات على القتل 166
13 13 باب القضاء في اختلاف الأولياء 175
14 14 باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار. 180
15 15 باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليس لقاتله عاقلة ولا مال يؤدى منه الدية. 201
16 16 باب القاتل في الشهر الحرام والجرم 215
17 17 باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة يشتركون في القتل بالامساك والرؤية والقتل والواحد يقتل الاثنين. 217
18 18 باب ضمان النفوس وغيرها 221
19 19 باب قتل السيد عبده والوالد ولده 234
20 20 باب الاشتراك في الجنايات 239
21 21 باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل. 242
22 22 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها 245
23 23 باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت وأبعاضه. 269
24 24 باب القصاص 275
25 25 باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام 281
26 26 باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء. 289
27 27 باب الجنايات على الحيوان 309
28 28 باب من الزيادات 311