تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١٠ - الصفحة ٢٩٠
وفي الجائفة ثلث الدية ثلاث وثلاثون من الإبل، وفي المأمومة ثلث الدية.
(1124) 2 - عنه عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في الموضحة خمس من الإبل، وفى السمحاق أربع من الإبل، وفى الباضعة ثلاث من الإبل، وفى المأمومة ثلاث وثلاثون من الإبل، وفي الجائفة ثلاث وثلاثون من الإبل، والمنقلة خمس عشرة من الإبل.
(1125) 3 - عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في الموضحة خمس من الإبل، وفى السمحاق أربع من الإبل، وفي الباضعة ثلاث من الإبل والمأمومة ثلاث وثلاثون من الإبل والمنقلة خمس عشرة من الإبل.
(1126) 4 - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله ابن عبد الرحمان عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله في المأمومة: ثلث الدية، وفي المنقلة: خمس عشرة من الإبل، وفى الموضحة: خمس من الإبل، وفي الدامية: بعيرا، وفي الباضعة: بعيرين، وقضى في المتلاحمة: ثلاثة أبعرة، وقضى في السمحاق: أربعة من الإبل.
(1127) 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله قضى في الدامية بعيرا، وفي الباضعة بعيرين، وفي المتلاحمة ثلاثة أبعرة، وفي السمحاق أربعة أبعرة.
(1128) 6 - علي عن أبيه عن ابن محبوب عن إسحاق بن عمار عن

- ١١٢٤ - ١١٢٥ ١١٢٦ ١١٢٧ ١١٢٨ - الكافي ج ٢ ص ٣٣١ والأول فيه بتفاوت واخرج الخامس الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٠٣
(٢٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 1 باب حدود الزنى 2
2 2 باب الحدود في اللواط 51
3 3 باب الحد في السحق 57
4 4 باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الأموات والاستمناء بالأيدي 60
5 5 باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور 64
6 6 باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور 65
7 7 باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع وأكل المحظور من الطعام 89
8 8 باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الأرضين. 99
9 9 باب حد المرتد والمرتدة 136
10 10 باب من الزيادات 144
11 كتاب الديات 11 باب القضايا في الديات والقصاص 155
12 12 باب البينات على القتل 166
13 13 باب القضاء في اختلاف الأولياء 175
14 14 باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار. 180
15 15 باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليس لقاتله عاقلة ولا مال يؤدى منه الدية. 201
16 16 باب القاتل في الشهر الحرام والجرم 215
17 17 باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة يشتركون في القتل بالامساك والرؤية والقتل والواحد يقتل الاثنين. 217
18 18 باب ضمان النفوس وغيرها 221
19 19 باب قتل السيد عبده والوالد ولده 234
20 20 باب الاشتراك في الجنايات 239
21 21 باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل. 242
22 22 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها 245
23 23 باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت وأبعاضه. 269
24 24 باب القصاص 275
25 25 باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام 281
26 26 باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء. 289
27 27 باب الجنايات على الحيوان 309
28 28 باب من الزيادات 311