عن الحسين بن خالد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام فقلت: انا روينا عن أبي عبد الله عليه السلام حديثا أحب أن أسمعه منك فقال: وما هو؟ فقلت: بلغني أنه قال في رجل قطع رأس رجل ميت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ان الله حرم من المسلم ميتا ما حرم منه حيا فمن فعل بميت ما يكون في ذلك اجتياح نفس الحي فعليه الدية فقال: صدق أبو عبد الله عليه السلام هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله، قلت: من قطع رأس رجل ميت أو شق بطنه أو فعل به ما يكون في ذلك الفعل اجتياح نفس الحي فعليه الدية دية النفس كاملة؟ فقال: لا، ثم أشار إلي بإصبعه الخنصر فقال لي: أليس لهذه دية؟ فقلت: بلى قال: فتراه دية النفس؟ فقلت: لا قال: صدقت فقلت: وما دية هذه إذا قطع رأسه وهو ميت؟ فقال: ديته دية الجنين في بطن أمه قبل ان ينشأ فيه الروح وذلك مائة دينار، قال: فسكت وسرني ما أجابني فيه قال: لم لا تستوفي مسألتك؟ فقلت: ما عندي فيها أكثر مما أجبتني فيه الا أن يكون شئ لا اعرفه، قال: دية الجنين إذا ضربت أمه فسقط من بطنها قبل أن تنشأ فيه الروح مائة دينار وهي لورثته، وان دية هذا إذا قطع رأسه أو شق بطنه فليس هي لورثته إنما هي له دون الورثة، فقلت:
وما الفرق بينهما؟ فقال: ان الجنين مستقبل مرجو نفعه وان هذا قد مضى فذهبت منفعته، فلما مثل به بعد موته صارت ديته بتلك المثلة له لا لغيره يحج بها عنه يفعل بها أبواب الخير والبر من صدقة أو غيرها، قلت: فان أراد رجل ان يحفر له ليغسله في الحفرة فسدر (1) الرجل مما يحفر فدير به فمالت مسحاته في يده فأصاب بطنه فشقه فما عليه؟ قال: إذا كان هكذا فهو خطأ وكفارته عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو صدقة على ستين مسكينا مد لكل مسكين بمد النبي صلى الله عليه وآله.