تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١٠ - الصفحة ٢٦٦
قربها حتى ينظر ثم يعلم ذلك الموضع ثم يقاس بذلك من خلفه وعن يمينه وشماله فان جاء سواءا والا قيل له: كذبت حتى يصدق، قال: قلت: أليس يؤمن؟
قال: لا ولا كرامة، ويصنع بالعين الأخرى مثل ذلك ثم يقاس ذلك على دية العين.
(1047) 80 - عنه عن فضالة عن ابان عن الحسن بن كثير عن أبيه عن علي عليه السلام قال: أصيبت عين رجل وهي قائمة فأمر علي عليه السلام فربطت عينه الصحيحة وأقام رجلا بحذاه بيده بيضة يقول: هل تراها؟ فإذا قال نعم تأخر قليلا حتى إذا خفيت عليه علم ذلك المكان، قال: وعصبت عينه المصابة قال:
فجعل الرجل يتباعد وهو ينظر بعينه الصحيحة إلى البيضة حتى إذا خفيت عليه ثم قيس ما بينهما وأعطي الأرش على ذلك.
(1048) 81 - الحسن بن محبوب عن حماد بن زيد عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن العين يدعي صاحبها انه لا يبصر قال:
يؤجل سنة ثم يستحلف بعد السنة انه لا يبصر ثم يعطى الدية، قال: قلت:
فان هو أبصر بعده؟ قال: هو شئ أعطاه الله إياه.
(1049) 82 - الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أصيبت إحدى عينيه ان تؤخذ بيضة نعامة فيمشي بها وتوثق عينه الصحيحة حتى لا يبصرها وينتهي بصره ثم يحسب ما بين منتهى بصر عينه التي أصيبت ومنتهى عينه الصحيحة فيؤدى بحساب ذلك.

(٢٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 1 باب حدود الزنى 2
2 2 باب الحدود في اللواط 51
3 3 باب الحد في السحق 57
4 4 باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الأموات والاستمناء بالأيدي 60
5 5 باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور 64
6 6 باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور 65
7 7 باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع وأكل المحظور من الطعام 89
8 8 باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الأرضين. 99
9 9 باب حد المرتد والمرتدة 136
10 10 باب من الزيادات 144
11 كتاب الديات 11 باب القضايا في الديات والقصاص 155
12 12 باب البينات على القتل 166
13 13 باب القضاء في اختلاف الأولياء 175
14 14 باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار. 180
15 15 باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليس لقاتله عاقلة ولا مال يؤدى منه الدية. 201
16 16 باب القاتل في الشهر الحرام والجرم 215
17 17 باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة يشتركون في القتل بالامساك والرؤية والقتل والواحد يقتل الاثنين. 217
18 18 باب ضمان النفوس وغيرها 221
19 19 باب قتل السيد عبده والوالد ولده 234
20 20 باب الاشتراك في الجنايات 239
21 21 باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل. 242
22 22 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها 245
23 23 باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت وأبعاضه. 269
24 24 باب القصاص 275
25 25 باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام 281
26 26 باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء. 289
27 27 باب الجنايات على الحيوان 309
28 28 باب من الزيادات 311