قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن مكاتب قتل رجلا خطأ قال: فقال: إن كان مولاه حين كاتبه اشترط عليه ان هو عجز فهو رد في الرق فهو بمنزلة المماليك يدفع إلى أولياء المقتول فان شاؤوا قتلوه وان شاؤوا باعوه، وإن كان مولاه حين كاتبه لم يشترط عليه وكان قد أدى من مكاتبته شيئا فإن عليا عليه السلام كان يقول: يعتق من المكاتب بقدر ما أدى من مكاتبته وإن على الامام ان يؤدي إلى أولياء المقتول من الدية بقدر ما أعتق من المكاتب ولا يبطل دم امرئ مسلم، وارى أن يكون ما بقي على المكاتب مما لم يؤده فلأولياء المقتول يستخدمونه حياته بقدر ما بقي عليه وليس لهم ان يبيعوه.
(788) 85 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في مكاتب قتل رجل خطأ قال:
عليه من ديته بقدر ما أعتق وعلى مولاه ما بقي من قيمة المملوك، فان عجز المكاتب فلا عاقلة له وإنما ذلك على امام المسلمين.
(789) 86 - الحسن بن محبوب عن أبي ولاد الحناط قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مكاتب اشترط عليه مولاه حين كاتبه ان جنى إلى رجل جناية فقال: إن كان أدى من مكاتبته شيئا غرم من جنايته بقدر ما أدى من مكاتبته للحر فان عجز من حق الجناية شيئا أخذ ذلك من مال المولى الذي كاتبه، قلت: فان كانت الجناية بعبد؟ قال: فقال: على مثل ذلك يدفع إلى مولى العبد الذي جرحه المكاتب، ولا يقاص بين العبد وبين المكاتب إن كان المكاتب قد أدى من مكاتبته شيئا، فإن لم يكن أدى من مكاتبته شيئا فإنه يقاص للعبد منه، ويغرم المولى كلما جنى المكاتب لأنه عبده ما لم يؤد من مكاتبته شيئا.