قال: العبد إذا قتل الحر دفع إلى أولياء المقتول فان شاؤوا قتلوا وان شاؤوا استعبدوا.
(771) 68 - وعنه عن أبي عبد الله عليه السلام في حر قتل عبدا قال:
لا يقتل به.
(772) 69 - وعنه عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إذا قتل العبد الحر فدفع إلى أولياء الحر فلا شئ على مواليه.
(773) 70 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن هيثم عن عبيدة عن إبراهيم قال: قال: على المولى قيمة العبد ليس عليه أكثر من ذلك.
(774) 71 - محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن أحمد بن سلمة الكوفي عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه عن علي بن عقبة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن عبد قتل أربعة أحرار واحدا بعد واحد قال: فقال:
هو لأهل الأخير من القتلى إن شاؤوا قتلوه وان شاؤوا استرقوه، لأنه إذا قتل الأول استحق أولياؤه، فإذا قتل الثاني استحق من أولياء الأول فصار لأولياء الثاني، فإذا قتل الثالث استحق من أولياء الثاني فصار لأولياء الثالث، فإذا قتل الرابع استحق من أولياء الثالث فصار لأولياء الرابع ان شاؤوا قتلوه وان شاؤوا استرقوه.
(775) 72 - ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في عبد جرح رجلين قال: هو بينهما إن كانت جنايته تحيط بقيمته، قيل له: فان جرح رجلا في أول النهار وجرح آخر في آخر النهار؟ قال: هو بينهما ما لم يحكم الوالي في المجروح الأول، قال: فان جنى بعد ذلك جناية؟ قال: جنايته على الأخير.