تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١٠ - الصفحة ١٩٥
قال: العبد إذا قتل الحر دفع إلى أولياء المقتول فان شاؤوا قتلوا وان شاؤوا استعبدوا.
(771) 68 - وعنه عن أبي عبد الله عليه السلام في حر قتل عبدا قال:
لا يقتل به.
(772) 69 - وعنه عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إذا قتل العبد الحر فدفع إلى أولياء الحر فلا شئ على مواليه.
(773) 70 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن هيثم عن عبيدة عن إبراهيم قال: قال: على المولى قيمة العبد ليس عليه أكثر من ذلك.
(774) 71 - محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن أحمد بن سلمة الكوفي عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه عن علي بن عقبة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن عبد قتل أربعة أحرار واحدا بعد واحد قال: فقال:
هو لأهل الأخير من القتلى إن شاؤوا قتلوه وان شاؤوا استرقوه، لأنه إذا قتل الأول استحق أولياؤه، فإذا قتل الثاني استحق من أولياء الأول فصار لأولياء الثاني، فإذا قتل الثالث استحق من أولياء الثاني فصار لأولياء الثالث، فإذا قتل الرابع استحق من أولياء الثالث فصار لأولياء الرابع ان شاؤوا قتلوه وان شاؤوا استرقوه.
(775) 72 - ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في عبد جرح رجلين قال: هو بينهما إن كانت جنايته تحيط بقيمته، قيل له: فان جرح رجلا في أول النهار وجرح آخر في آخر النهار؟ قال: هو بينهما ما لم يحكم الوالي في المجروح الأول، قال: فان جنى بعد ذلك جناية؟ قال: جنايته على الأخير.

- ٧٧٤ - ٧٧٥ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٧٤ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٩٤
(١٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 1 باب حدود الزنى 2
2 2 باب الحدود في اللواط 51
3 3 باب الحد في السحق 57
4 4 باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الأموات والاستمناء بالأيدي 60
5 5 باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور 64
6 6 باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور 65
7 7 باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع وأكل المحظور من الطعام 89
8 8 باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الأرضين. 99
9 9 باب حد المرتد والمرتدة 136
10 10 باب من الزيادات 144
11 كتاب الديات 11 باب القضايا في الديات والقصاص 155
12 12 باب البينات على القتل 166
13 13 باب القضاء في اختلاف الأولياء 175
14 14 باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار. 180
15 15 باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليس لقاتله عاقلة ولا مال يؤدى منه الدية. 201
16 16 باب القاتل في الشهر الحرام والجرم 215
17 17 باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة يشتركون في القتل بالامساك والرؤية والقتل والواحد يقتل الاثنين. 217
18 18 باب ضمان النفوس وغيرها 221
19 19 باب قتل السيد عبده والوالد ولده 234
20 20 باب الاشتراك في الجنايات 239
21 21 باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل. 242
22 22 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها 245
23 23 باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت وأبعاضه. 269
24 24 باب القصاص 275
25 25 باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام 281
26 26 باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء. 289
27 27 باب الجنايات على الحيوان 309
28 28 باب من الزيادات 311