تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١٠ - الصفحة ١٨٧
(733) 30 - عثمان بن عيسى عن سماعة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: كم دية الذمي قال: ثمانمائة درهم.
(734) 31 - صفوان عن ابن مسكان عن ليث المرادي وعبد الاعلى ابن أعين عن أبي عبد الله عليه السلام قال: دية اليهودي والنصراني ثمانمائة درهم.
فاما ما رواه:
735) 32 - إسماعيل بن مهران عن ابن المغيرة عن منصور عن ابان ابن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: دية اليهودي والنصراني والمجوسي دية المسلم.
(736) 33 - وما وراه الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: من أعطاه رسول الله صلى الله عليه وآله ذمة فديته كاملة، قال زرارة: فهؤلاء؟ قال أبو عبد الله عليه السلام: وهؤلاء من أعطاهم ذمة.
(737) 34 - وما رواه محمد بن خالد عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم ودية المجوسي ثمانمائة درهم، وقال أيضا: ان للمجوس كتابا يقال له جاماس، قال محمد بن الحسن: الوجه في هذه الخبار ان تحملها على من يتعود قتل أهل الذمة ، فان من كان كذلك فللامام ان يلزمه دية المسلم كاملة تارة، وتارة أربعة آلاف درهم بحسب ما يراه أصلح في الحال واردع لكي ينكل عن قتلهم غيره، فاما

(١٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 1 باب حدود الزنى 2
2 2 باب الحدود في اللواط 51
3 3 باب الحد في السحق 57
4 4 باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الأموات والاستمناء بالأيدي 60
5 5 باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور 64
6 6 باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور 65
7 7 باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع وأكل المحظور من الطعام 89
8 8 باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الأرضين. 99
9 9 باب حد المرتد والمرتدة 136
10 10 باب من الزيادات 144
11 كتاب الديات 11 باب القضايا في الديات والقصاص 155
12 12 باب البينات على القتل 166
13 13 باب القضاء في اختلاف الأولياء 175
14 14 باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار. 180
15 15 باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليس لقاتله عاقلة ولا مال يؤدى منه الدية. 201
16 16 باب القاتل في الشهر الحرام والجرم 215
17 17 باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة يشتركون في القتل بالامساك والرؤية والقتل والواحد يقتل الاثنين. 217
18 18 باب ضمان النفوس وغيرها 221
19 19 باب قتل السيد عبده والوالد ولده 234
20 20 باب الاشتراك في الجنايات 239
21 21 باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل. 242
22 22 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها 245
23 23 باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت وأبعاضه. 269
24 24 باب القصاص 275
25 25 باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام 281
26 26 باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء. 289
27 27 باب الجنايات على الحيوان 309
28 28 باب من الزيادات 311