عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تقطع يد السارق حتى تبلغ سرقته ربع دينار وقد قطع علي عليه السلام في بيضة حديد، قال علي: وقال أبو بصير:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أدنى ما يقطع فيه السارق؟ فقال: في بيضة حديد قلت: وكم ثمنها؟ قال: ربع دينار.
(386) 3 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قطع أمير المؤمنين عليه السلام في بيضة قال: قلت: وما بيضة؟ فقال: بيضة قيمتها ربع دينار قال: قلت: هو أدنى حد السارق؟ فسكت.
(387) 4 - يونس عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
لا يقطع السارق الا في شئ تبلغ قيمته مجنا وهو ربع دينار.
(388) 5 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن سلمة عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام كان يقطع السارق في ربع دينار.
(389) 6 - عنه عن القاسم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أدنى ما يقطع فيه السارق؟ فقال: في بيضة حديد، قلت: وكم ثمنها؟ قال: ربع دينار، وقال علي عن أبي عبد الله عليه السلام: لا تقطع يد السارق حتى تبلغ سرقته ربع دينار، وقد قطع أمير المؤمنين عليه السلام في بيضة حديد.
(390) 7 - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن ابن أبي حمزة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام في كم يقطع السارق؟ فجمع كفيه ثم قال: