غير أن قيمة ما سرق يزيد على ماله بقيمة ربع دينار فان من هذه حاله أيضا يجب عليه القطع، يدل على هذا التفصيل ما رواه:
(410) 27 - يونس بن عبد الرحمان عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل سرق من المغنم اي شئ الذي يجب عليه أيقطع؟ قال: ينظر كم الذي يصيبه، فإن كان الذي أخذ أقل من نصيبه عزر ودفع إليه تمام ماله، وإن كان أخذ مثل الذي له فلا شئ عليه، وإن كان اخذ فضلا بقدر ثمن مجن وهو ربع دينار قطع.
(411) 28 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام ابن سالم عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل سرق سرقة وكابر عنها فضرب فجاء بها بعينها هل يجب عليه القطع؟ قال: نعم ولكن إذا اعترف ولم يجئ بالسرقة لم تقطع يده لأنه اعترف على العذاب.
(412) 29 - يونس عن منصور بن حازم عن سليمان بن خالد قال:
قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا سرق السارق قطعت يده وغرم ما اخذ.
(413) 30 - الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن ابن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: السارق يتبع بسرقته وان قطعت يده ولا يترك أن يذهب بمال امرئ مسلم.
(414) 31 - محمد بن علي بن محبوب عن جعفر بن عبد الله عن محمد بن عيسى بن عبد الله عن أبيه قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: السارق يسرق العام فيقدم إلى الوالي ليقطعه فيوهب، ثم يؤخذ في قابل وقد سرق الثانية ويقدم إلى