قبل أن يقطع بالسرقة الأولى ولو أن الشهود شهدوا عليه بالسرقة الأولى ثم أمسكوا حتى تقطع يده ثم شهدوا عليه بالسرقة الأخيرة قطعت رجله اليسرى.
(419) 36 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أشل اليد اليمنى أو أشل الشمال سرق قال:
تقطع يده اليمنى على كل حال.
(420) 37 - يونس بن عبد الرحمان عن المفضل بن صالح عن بعض أصحابه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا سرق الرجل ويده اليسرى شلاء لم تقطع يمينه ولا رجله وإن كان أشل ثم قطع يد رجل قص منه يعني لا يقطع بالسرقة ولكن يقطع في القصاص.
(421) 38 - عنه عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السارق يسرق فتقطع يده ثم يسرق فتقطع رجله ثم يسرق هل عليه قطع؟ فقال: في كتاب علي عليه السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله مضى قبل أن يقطع أكثر من يد ورجل، وكان علي عليه السلام يقول: اني لأستحي من ربي ان لا ادع له يدا يستنجي بها أو رجلا يمشي عليها، قال: فقلت له: لو أن رجلا قطعت يده اليسرى في قصاص فسرق ما يصنع به؟ قال: فقال: لا يقطع ولا يترك بغير ساق، قال: قلت: فلو أن رجلا قطعت يده اليمنى في قصاص ثم قطع يد رجل أيقتص منه؟ أم لا؟ فقال: إنما يترك في حق الله عز وجل فأما في حقوق الناس فيقتص منه في الأربع جميعا، (422) 39 - أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر