عن أبيه عن علي عليه السلام قال: كل مدخل يدخل فيه بغير اذن يسرق منه السارق فلا قطع عليه يعني الحمام والأرحية.
(423) 40 - وعنه بهذا الاسناد قال: لا يقطع الا من نقب بيتا أو كسر قفلا، (424) 41 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أيوب الخزاز عن سليمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل استأجر أجيرا فيسرق من بيته هل تقطع يده؟ قال: هذا مؤتمن ليس بسارق وهذا خائن.
(425) 42 - الحسين بن سعيد عن عثمان عن سماعة قال: سألته عمن استأجر أجيرا فأخذ الأجير متاعه فسرقه قال: هذا مؤتمن ثم قال: الأجير والضيف امناء ليس يقع عليهما حد السرقة.
(426) 43 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل استأجر أجيرا فأقعده على متاعه فسرقه فقال: هو مؤتمن، وقال في رجل اتى رجلا فقال: أرسلني فلان إليك لترسل إليه بكذا وكذا فاعطه وصدقه فلقي صاحبه فقال له: ان رسولك اتاني فبعثت إليك معه بكذا وكذا فقال: ما أرسلته إليك وما اتاني بشئ وزعم الرسول انه قد أرسله ودفعه إليه فقال. ان وجد عليه بينة انه لم يرسله قطع يده، وان لم يجد بينة فيمينه بالله ما أرسلته ويستوفي الآخر من الرسول المال، قلت:
أرأيت ان زعم أنه إنما حمله على ذلك الحاجة، فقال: يقطع لأنه سرق مال الرجل.
(427) 44 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر