زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيمن قتل وشرب خمرا وسرق فأقام عليه الحد فجلده لشربه الخمر وقطع يده في سرقته وقتله لقتله.
(488) 105 - ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل قال: يبدأ بالحدود التي هي دون القتل ثم يقتل بعد.
(489) 106 - الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: السارق إذا جاء من قبل نفسه تائبا إلى الله ورد سرقته على صاحبها فلا قطع عليه.
(490) 107 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن رجل عن أحدهما عليه السلام في رجل سرق أو شرب الخمر أو زنى فلم يعلم بذلك منه ولم يؤخذ حتى تاب وصلح فقال: إذا صلح وعرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحد قال محمد ابن أبي عمير: قلت: فإن كان أمرا قريبا لم يقم؟ قال: لو كان خمسة أشهر أو أقل وقد ظهر منه امر جميل لم يقم عليه الحدود، روى ذلك عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليه السلام.
(491) 108 - أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليه السلام قال: لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين فان رجع ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن شهود، وقال: لا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات إذا لم يكن شهود فإن رجع ترك ولم يرجم.