يقطع وإذا سرق واحد من رقيقي من مال الامارة قطعت يده، وقال: سمعته يقول: إذا سرق عبد أو أجير من مال صاحبه فليس عليه قطع.
(440) 57 - الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن الفضل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أقر العبد على نفسه بالسرقة لم يقطع وإذا شهد عليه شاهدان قطع.
ولا ينافي هذه الأخبار ما رواه.
(441) 58 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ضريس الكناسي عن أبي جعفر عليه السلام قال: العبد إذا أقر على نفسه عند الامام مرة انه سرق قطعه والأمة إذا أقرت على نفسها عند الامام بالسرقة قطعها.
لأن الوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه إذا انضاف إلى الاقرار البينة، فاما مجرد الاقرار فلا قطع عليهما حسب ما تضمنه الخبر الأول.
(442) 59 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: لا يقطع السارق في عام سنة يعني في عام مجاعة.
(443) 60 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى بن عبيد عن زياد القندي عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يقطع السارق في سنة المحق في شئ يؤكل مثل الخبز واللحم وأشباهه.
(444) 61 - سهل بن زياد عن علي بن الحكم عن عاصم بن حميد