تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١٠ - الصفحة ١٠٣
عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: تقطع يد السارق ويترك ابهامه وصدر راحته، وتقطع رجله ويترك عقبه يمشي عليها.
(400) 17 - يونس عن سماعة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
إذا اخذ السارق قطع من وسط الكف، فان عاد قطعت رجله من وسط القدم فان عاد استودع السجن، فان سرق في السجن قتل.
(401) 18 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال له: اخبرني عن السارق لم تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى ولا تقطع يده اليمنى ورجله اليمنى؟ فقال: ما أحسن ما سألت إذا قطعت يده اليمنى ورجله اليمنى سقط على جانبه الأيسر ولم يقدر على القيام، فإذا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى اعتدل واستوى قائما قلت له:
جعلت فداك وكيف يقوم وقد قطعت رجله!؟ فقال: ان القطع ليس حيث رأيت يقطع، إنما تقطع الرجل من الكعب ويترك له من قدمه ما يقوم عليه يصلي ويعبد ربه قلت له: من أين تقطع اليد، فقال: تقطع الأربع أصابع ويترك الابهام يعتمد عليها في الصلاة فيغسل بها وجهه للصلاة، قلت: فهذا القطع (1) من أول من قطعه؟ فقال: قد كان عثمان بن عفان حسن ذلك لمعاوية.
(402) 19 - سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في السارق إذا سرق قطعت يمينه فان سرق مرة أخرى قطعت رجله اليسرى، ثم إذا سرق مرة أخرى سجنه وتركت رجله اليمنى يمشي عليها إلى الغائط ويده اليسرى

(١) أي القطع من الزند. - ٤٠٠ - الكافي ج ٢ ص ٣٠٠ - ٤٠١ - الكافي ج ٢ ص ٣٠١ - ٤٠٢ - الكافي ج ٢ ص ٣٠٠
(١٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 1 باب حدود الزنى 2
2 2 باب الحدود في اللواط 51
3 3 باب الحد في السحق 57
4 4 باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الأموات والاستمناء بالأيدي 60
5 5 باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور 64
6 6 باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور 65
7 7 باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع وأكل المحظور من الطعام 89
8 8 باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الأرضين. 99
9 9 باب حد المرتد والمرتدة 136
10 10 باب من الزيادات 144
11 كتاب الديات 11 باب القضايا في الديات والقصاص 155
12 12 باب البينات على القتل 166
13 13 باب القضاء في اختلاف الأولياء 175
14 14 باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار. 180
15 15 باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليس لقاتله عاقلة ولا مال يؤدى منه الدية. 201
16 16 باب القاتل في الشهر الحرام والجرم 215
17 17 باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة يشتركون في القتل بالامساك والرؤية والقتل والواحد يقتل الاثنين. 217
18 18 باب ضمان النفوس وغيرها 221
19 19 باب قتل السيد عبده والوالد ولده 234
20 20 باب الاشتراك في الجنايات 239
21 21 باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل. 242
22 22 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها 245
23 23 باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت وأبعاضه. 269
24 24 باب القصاص 275
25 25 باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام 281
26 26 باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء. 289
27 27 باب الجنايات على الحيوان 309
28 28 باب من الزيادات 311