تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١٠ - الصفحة ١٠٢
(394) 11 - عنه عن أحمد بن أبي عبد الله وفضالة عن ابان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام مثله.
(395) 12 - وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يقطع السارق في كل شئ بلغ قيمته خمس دينار وإن سرق من سوق أو زرع أو غير ذلك.
فالوجه في هذه الأخبار ان نحملها على ضرب من التقية لأنها موافقة لمذهب بعض العامة، ويحتمل هذه الأخبار أن تكون مختصة بمن يرى الامام من حاله أن المصلحة تقضي فيه قطع يده فيما هذا قيمته لأن ذلك من فرائضه التي يقوم بها هو أو من يأمره هو به، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه:
(396) 13 - يونس عن محمد بن حمران عن محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر عليه السلام: أدنى ما تقطع فيه يد السارق خمس دينار، والخمس آخر الحد الذي لا يكون القطع في دونه، ويقطع فيه وفيما فوقه.
(397) 14 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: من أين يجب القطع؟ فبسط أصابعه وقال:
من هاهنا يعني من مفصل الكف.
(398) 15 - عنه عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: القطع من وسط الكف ولا يقطع الابهام، وإذا قطعت الرجل ترك العقب ولم يقطع.
(399) 16 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان

(١٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 1 باب حدود الزنى 2
2 2 باب الحدود في اللواط 51
3 3 باب الحد في السحق 57
4 4 باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الأموات والاستمناء بالأيدي 60
5 5 باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور 64
6 6 باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور 65
7 7 باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع وأكل المحظور من الطعام 89
8 8 باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الأرضين. 99
9 9 باب حد المرتد والمرتدة 136
10 10 باب من الزيادات 144
11 كتاب الديات 11 باب القضايا في الديات والقصاص 155
12 12 باب البينات على القتل 166
13 13 باب القضاء في اختلاف الأولياء 175
14 14 باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار. 180
15 15 باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليس لقاتله عاقلة ولا مال يؤدى منه الدية. 201
16 16 باب القاتل في الشهر الحرام والجرم 215
17 17 باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة يشتركون في القتل بالامساك والرؤية والقتل والواحد يقتل الاثنين. 217
18 18 باب ضمان النفوس وغيرها 221
19 19 باب قتل السيد عبده والوالد ولده 234
20 20 باب الاشتراك في الجنايات 239
21 21 باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل. 242
22 22 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها 245
23 23 باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت وأبعاضه. 269
24 24 باب القصاص 275
25 25 باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام 281
26 26 باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء. 289
27 27 باب الجنايات على الحيوان 309
28 28 باب من الزيادات 311