عن محمد بن أبي عمير عن جميل مثله.
(829) 36 - عنه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير وعن حماد عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألني كيف قضى ابن أبي ليلي؟ قال: قلت قضى في مسألة واحدة بأربعة وجوه: في التي يتوفى عنها زوجها فيجئ أهله وأهلها في متاع البيت فقضى فيه بقول إبراهيم النخعي، ما كان من متاع الرجل فللرجل وما كان من متاع النساء فللمرأة وما كان من متاع يكون للرجل والمرأة قسمه بينهما نصفين، ثم ترك هذا القول فقال: المرأة بمنزلة الضيف في منزل الرجل ولو أن رجلا أضاف رجلا فادعى متاع بيته كلفه البينة وكذلك المرأة تكلف البينة وإلا فالمتاع للرجل، ورجع إلى قول آخر فقال: ان القضاء ان المتاع للمرأة إلا أن يقيم الرجل البينة على ما أحدث في بيته، ثم ترك هذا القول ورجع إلى قول إبراهيم الأول فقال أبو عبد الله (عليه السلام): القضاء الأخير وإن كان رجع عنه المتاع متاع المرأة إلا أن يقيم الرجل البينة قد علم من بين لابتيها - يعني بين جبلي منى - ان المرأة تزق إلى بيت زوجها بمتاع ونحن يومئذ بمنى.
(830) 37 - عنه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد ومحمد بن عبد الحميد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد عن إسحاق بن عمار وعبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألني هل يختلف قضاء ابن أبي ليلى عندكم؟ قال: قلت نعم قد قضى في واحدة بأربعة وجوه: في المرأة يتوفى عنها زوجها فيحتج أهله وأهلها في متاع البيت فقضى فيه بقول إبراهيم النخعي ما كان من متاع الرجل فللرجل وذكر مثله سواء إلا أنه قال: إلا الميزان فإنه من متاع الرجل.