الخبران جميعا؟ قال: ينظر إلى ما هم إليه أميل حكامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالآخر، قلت: فان وافق حكامهم الخبرين جميعا قال: إذا كان ذلك فارجه حتى تلقى امامك فان الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات.
(846) 53 - عنه عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن أبي الجهم عن أبي خديجة قال: بعثني أبو عبد الله (عليه السلام) إلى أصحابنا فقال: قل لهم إياكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تدارى بينكم في شئ من الاخذ والعطاء ان تتحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفساق اجعلوا بينكم رجلا ممن قد عرف حلالنا وحرامنا فاني قد جعلته قاضيا، وإياكم ان يخاصم بعضكم بعضا إلى السلطان الجائر قال أبو خديجة:
وكان أول من أورد هذا الحديث رجل كتب إلى الفقيه (عليه السلام): في رجل دفع إليه رجلان شراءا لهما من رجل فقالا: لا ترد الكتاب على واحد منادون صاحبه فغاب أحدهما أو توارى في بيته وجاء الذي باع منهما فأنكر الشراء يعني القبالة فجاء الآخر إلى العدل فقال له: اخرج الشراء حتى نعرضه على البينة فان صاحبي قد أنكر البيع مني ومن صاحبي وصاحبي غائب فلعله قد جلس في بيته يريد الفساد علي فهل يجب على العدل أن يعرض الشراء على البينة حتى يشهدوا لهذا أم لا يجوز له ذلك حتى يجتمعا؟
فوقع (عليه السلام): إذا كان في ذلك صلاح أمر القوم فلا بأس به إن شاء الله.
(847) 54 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن الحسين بن أبي العلا عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يبضعه الرجل ثلاثين درهما في ثوب وآخر عشرين درهما في ثوب فبعث بالثوبين ولم يعرف هذا ثوبه ولا هذا ثوبه قال: يباع الثوبان فيعطي صاحب الثلاثين ثلاثة أخماس الثمن والآخر خمسي الثمن قلت: فان صاحب العشرين قال لصاحب