تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٣١٦
25 - باب الكفارة عن خطأ المحرم وتعديه الشروط قال الشيخ رحمه الله: (فان جامع المحرم قبل وقوفه بعرفة فكفارته بدنة وعليه الحج من قابل).
إذا جامع الرجل قبل الوقوف بعرفة، فإن كان جماعه بعد الاحرام وقبل التلبية فليس عليه شئ، وإن كان بعد عقده بالتلبية فعليه بدنة وعليه الحج من قابل إذا كان جماعه في الفرج، فإن لم يكن في الفرج فعليه بدنة وليس عليه الحج من قابل.
والذي يدل على أنه متى جامع قبل التلبية لا يلزمه شئ ما رواه:
(1088) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في رجل صلى الظهر في مسجد الشجرة وعقد الاحرام ثم مس طيبا أو صاد صيدا أو واقع أهله قال:
ليس عليه شئ ما لم يلب.
(1089) 2 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه وإسماعيل بن مهران عن يونس عن زياد بن مروان قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام ما تقول في رجل تهيأ للاحرام وفرغ من كل شئ الا (1) الصلاة وجميع الشروط إلا أنه لم يلب أله ان ينقض ذلك ويواقع النساء؟ فقال: نعم.
(1090) 3 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز

(١) لم توجد في الكافي وهو الصواب - ١٠٨٨ - ١٠٨٩ - الاستبصار ج ٢ ص ١٨٩ الكافي ج ١ ص ٢٥٦ - ١٠٩٠ - الاستبصار ج ٢ ص ١٩٠ الكافي ج ١ ص ٢٥٦
(٣١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 ... » »»
الفهرست