تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ١٧٨
إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان وابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال:
قال أبو عبد الله عليه السلام إذا انتهيت إلى منى فقل: (اللهم هذه منى وهي مما مننت به علينا من المناسك فأسألك ان اتمن علي بما مننت به على أنبيائك فإنما انا عبدك وفي قبضتك) ثم تصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والفجر، والامام يصلي بها الظهر لا يسعه إلا ذلك، وموسع ذلك أن تصلي بغيرها ان لم تقدر، ثم تدركهم بعرفات قال: وحد منى من العقبة وادي محسر. (1) - 13 باب الغدو إلى عرفات قال الشيخ رحمه الله: (فإذا طلع الفجر فليصل بمنى ثم يتوجه إلى عرفات ويقول) قد بينا في الباب الذي تقدم انه يخرج الانسان بعد طلوع الفجر من منى إلى عرفات، وموسع له إلى طلوع الشمس، ولا يجوز ان يجوز وادي محسر إلا بعد طلوع الشمس، روى ذلك.
(597) 1 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تجوز وادي محسر حتى تطلع الشمس.
فاما الامام فلا يخرج منه إلا بعد طلوع الشمس، روى ذلك:
(598) 2 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن أبي إسحاق عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان من السنة ان لا يخرج الامام من منى إلى عرفة حتى تطلع الشمس.

(١) وادي محسر: بكسر السين وتشديدها واد معترض الطريق بين جمع ومنى وهو إلى منى أقرب وحد من حدودها.
- ٥٩٧ - ٥٩٨ - الكافي ج ١ ص ٢٩٢
(١٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 ... » »»
الفهرست