تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ١٦٦
(553) 78 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يخرج إلى جدة في الحاجة فقال: يدخل مكة بغير احرام.
فمحمول على من خرج من مكة وعاد في الشهر الذي خرج فيه، لأنا قد بينا فيما تقدم ان من حكمه ذلك لا بأس بدخوله بغير احرام، ويؤكد ذلك أيضا ما رواه:
(554) 79 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري وابان بن عثمان عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يخرج في الحاجة من الحرم قال: ان رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل بغير احرام، وان دخل في غيره دخل باحرام.
11 - باب الاحرام للحج ولا بأس للانسان أن يحرم من أي موضع شاء من مكة للحج، وأفضل المواضع مسجد الحرام من عند المقام روى:
(555) 1 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن أبي أحمد عمرو بن حريث الصيرفي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: من أين أهل بالحج؟ فقال: ان شئت من رحلك، وان شئت من الكعبة، وان شئت من الطريق.
(556) 2 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال

(١٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 ... » »»
الفهرست