تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٣٨١
قوله عليه السلام: لا بأس به ان تنزعه يعني الإبل لان الإبل يخلى عنها ترعى كيف شاءت، يدل على ذلك ما رواه:
(1329) 242 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تخلي عن البعير في الحرم يأكل ما شاء.
وقد رخص في قلع الإذخر (1) وعودي المحالة، روى:
(1330) 243 - سعد بن عبد الله ومحمد بن الحسين عن أيوب بن نوح عن العباس بن عامر عن الربيع بن محمد المسلي عمن حدثه عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وآله في قطع عودي المحالة وهي البكرة التي يستقى بها من شجر الحرم والإذخر.
وقد روي أن من قلع شجرة من الحرم فكفارته بقرة يتصدق بلحمها على المساكين، روى:
(1331) 244 - موسى بن القاسم قال: روى أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: إذا كان في دار الرجل شجرة من شجر الحرم لم تنزع فان أراد نزعها نزعها وكفر بذبح بقرة يتصدق بلحمها على المساكين.
وحد الحرم الذي لا يجوز فيه قلع الشجر ما رواه:
(1332) 245 سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن بكير عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: حرم الله حرمه بريدا في بريد أن يختلي خلاه ويعضد شجره إلا

(١) الإذخر: بكسر الهمزة والخاء نبات عريض الأوراق طيب الرائحة.
- ١٣٢٩ - ج ١ ص ٢٢٩ الفقيه ج ٢ ص ١٦٦ ص ٢٢٧ الفقيه ج ٢ ص ٢٣٦ وفيه تحريم المدينة
(٣٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 ... » »»
الفهرست