تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٣٨٣
ولا ينافي هذا الخبر ما رواه:
(1335) 248 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسن عن محمد بن الحسين عن عبد الرحمن بن أبي نجران قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن عبد أصاب صيدا وهو محرم هل على مولاه شئ من الفداء؟ فقال: لا شئ على مولاه.
لأن هذا الخبر ليس فيه انه كان قد اذن له في الاحرام أو لم يأذن له، وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على من أحرم من غير اذن مولاه، فلا يلزمه حينئذ شئ حسب ما تضمنه الخبر.
قال الشيخ رحمه الله: (والمحرم يطلق ولا يتزوج).
وهذا قد مضى ذكره، ويزيده بيانا ما رواه:
(1336) 249 - موسى بن القاسم عن صفوان وابن أبي عمير عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: للمحرم ان يطلق ولا يتزوج.
ثم قال الشيخ رحمه الله: (وإذا مات المحرم غسل كتغسيل المحرم غير أنه لا يقرب الطيب).
(1337) 250 - روى موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبد الله ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يموت كيف يصنع به؟ فحدثني ان عبد الرحمن بن الحسن بن علي عليه السلام مات بالأبواء مع الحسين بن علي عليهما السلام وهو محرم ومع الحسين عليه السلام عبد الله بن العباس وعبد الله بن جعفر فصنع به كما صنع بالميت وغطى وجهه ولم يمسه طيبا قال: وذلك في كتاب علي عليه السلام.

(٣٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 ... » »»
الفهرست