تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٣٧١
طيرا في الحرم فضرب به الأرض فقتله قال: عليه ثلاث قيمات، قيمة لاحرامه وقيمة للحرم وقيمة لاستصغاره إياه.
(1291) 204 - وروى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن أبي ولاد الحناط عن حمران عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له محرم قتل طيرا فيما بين الصفا والمروة عمدا قال: عليه الفداء والجزاء ويعزر، قال: قلت فإنه قتله في الكعبة عمدا؟ قال: عليه الفداء والجزاء ويضرب دون الحد ويقلب للناس كي ينكل غيره.
(1292) 205 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن صالح بن عقبة عن يزيد بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مر وهو محرم في الحرم فاخذ عنز ظبية فاحتلبها وشرب لبنها قال: عليه دم وجزاء الحرم ثمن اللبن.
(1293) 206 - سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى عن ياسين الضرير عن حريز عمن حدثه عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام ما في القمري والزنجي (1) والسمان (2) والعصفور والبلبل؟ قال: قيمته، فان اصابه المحرم في الحرم فعليه قيمتان ليس عليه دم.
وقد بينا فيما تقدم ان التضعيف إنما يلزم فيما دون البدنة فإذا بلغت فليس يلزم أكثر منها، ويزيد ذلك بيانا ما رواه:

(١) نسخة في الجميع الديجى وأخرى الديسى وهو الذي في الكافي وهو اضرب من الفواخت وقيل طائر صغير لونه بين الحمرة والسواد.
(٢) السماني: طائر معروف.
- ١٢٩١ - الكافي ج ١ ص ٢٧٤ - ١٢٩٢ - الكافي ج ١ ص ٢٧٣ - - ١٢٩٣ - الكافي ج ١ ص ٢٧٢
(٣٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 ... » »»
الفهرست