تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٣٨٨
26 باب من الزيادات في فقه الحج والمرأة إذا بلغت ميقات أهلها فعليها ان تحرم من الميقات، فان كانت حائضا فعليها ان تحرم كما يحرم غيرها إلا انها لا تصلي، روى:
(1355) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض تريد الاحرام قال: تغتسل وتستثفر تحتشي بالكرسف وتلبس ثوبا دون ثيابها لاحرامها وتستقبل القبلة ولا تدخل المسجد ثم تهل بالحج بغير صلاة.
(1356) 2 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد ابن إسماعيل عن صفوان عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
المرأة الحائض تحرم وهي لا تصلي؟ قال: نعم إذا بلغت الوقت فلتحرم.
(1357) 3 - وعنه عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن علي ابن الحكم عن محمد بن زياد عن محمد بن مروان عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن امرأة حاضت وهي تريد الاحرام فتطمث قال: تغتسل وتحتشي بكرسف وتلبس ثياب الاحرام وتحرم، فإذا كان الليل خلعتها ولبست ثيابها الأخرى حتى تطهر.
(1358) 4 - الحسين بن سعيد عن حماد عن معاوية بن عمار قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض تحرم وهي حائض؟ قال: نعم تغتسل

- ١٣٥٥ - الكافي ج ١ ص ٢٨٧ - ١٣٥٦ - ١٣٥٧ - الكافي ج ١ ص ٢٨٨
(٣٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 ... » »»
الفهرست