تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٢٤٩
باب - 18 زيارة البيت قال الشيخ رحمة الله: (ثم يتوجه إلى مكة وليزر البيت يوم النحر فان شغله شاغل فلا يضره ان يزوره في الغد، ولا يجوز للمتمتع ان يؤخر الزيارة والطواف عن اليوم الثاني من النحر، ويوم النحر أفضل، ولا بأس له مفرد والقارن أن يؤخرا ذلك).
يدل على ذلك ما رواه:
(841) 1 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن علا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن المتمتع متى يزور البيت؟ قال: يوم النحر.
(842) 2 - وعنه عن ابن أبي عمير عن منصور بن حازم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يبيت المتمتع يوم النحر بمنى حتى يزور البيت.
(843) 3 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عمران الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينبغي للمتمتع ان يزور البيت يوم النحر أو من ليلته ولا يؤخر ذلك.
(844) 4 - وعنه عن حماد بن عيسى وفضالة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله السلام قال: سألته عن المتمتع متى يزور البيت؟ قال: يوم النحر أو من الغد ولا يؤخر، والمفرد والقارن ليسا بسواء موسع عليهما.
ويدل أيضا على أنه موسع للقارن والمفرد إلى يوم الثالث وأكثر من ذلك ما رواه:

(٢٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 ... » »»
الفهرست