تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٢٤٠
17 - باب الحلق قال الشيخ رحمه الله: (وليحلق رأسه بعد الذبح وليقل) إلى آخر الباب يدل على أنه ينبغي ان يبدأ بالحلق بعد الذبح ما رواه:
(808) 1 - موسى بن القاسم عن محمد بن عمر عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا ذبحت أضحيتك فاحلق رأسك واغتسل وقلم أظفارك وخذ من شاربك.
ومن ترك الحلق عامدا أو التقصير حتى زار وجب عليه دم شاة، ومن فعل ذلك ناسيا فليس عليه شئ فليقصر ثم يعيد الطواف والسعي والذي يدل على ذلك ما رواه:
(809) 2 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وحميد بن زياد جميعا عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه في رجل زار البيت قبل أن يحلق فقال: إن كان زار البيت قبل ان يحلق وهو عالم ان ذلك لا ينبغي له فان عليه دم شاة.
(810) 3 - وروى موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن محمد بن حمران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل زار قبل أن يحلق قال:
لا ينبغي إلا أن يكون ناسيا، ثم قال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله اتاه الناس يوم النحر فقال بعضهم: يا رسول الله ذبحت قبل أن ارمي وقال بعضهم: ذبحت قبل ان احلق فلم يتركوا شيئا اخروه كان ينبغي لهم ان يقدموه ولا شيئا قدموه كان ينبغي فهم ان يؤخروه إلا قال: لا حرج.

- ٨٠٩ - ٨١٠ - الكافي ج ١ ص ٢٠٣ والثاني بتفاوت فيه واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٣٠١ بتفاوت
(٢٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 ... » »»
الفهرست