تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٣٩٣
بالحج دون أن يكون فرضا واجبا، والوجه الثاني: ليس في صريحهما انها رأت الدم في أي حال وإذا لم يكن ذلك في ظاهرهما جاز أن يكون المراد بهما انها رأت الدم بعد أن طافت من طواف الفريضة ما يزيد على النصف، فإنه متى كان الامر على ما ذكرناه تكون هي بمنزلة من قد قضى متعته، والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه:
(1370) 16 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن أبي إسحاق صاحب اللؤلؤ قال: حدثني من سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: في المرأة المتمتعة إذا طافت بالبيت أربعة أشواط ثم حاضت فمتعتها تامة وتقضي ما فاتها من الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة وتخرج إلى منى قبل أن تطوف الطواف الآخر.
(1371) 17 - الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن إبراهيم بن أبي إسحاق عن سعيد الأعرج قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن امرأة طافت بالبيت أربعة أشواط وهي معمرة ثم طمثت قال: تتم طوافها فليس عليها غيره ومتعتها تامة، فلها ان تطوف بين الصفا والمروة وذلك لأنها زادت على النصف وقد مضت متعتها ولتستأنف بعد الحج.
والذي يدل على أن المراد بالخبرين أيضا ما ذكرناه هو أنهما تضمنا الأمر لها بأن تسعى بين الصفا والمروة، فلو لا انه أراد ما ذكرناه من الزيادة على النصف من الطواف لما جاز السعي لأن السعي يكون بعد الطواف، وإنما جاز ذلك إذا زاد على النصف لأنه في حكم من فرغ من الطواف، والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه:
(1372) 18 - الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان

(٣٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 ... » »»
الفهرست