تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٢٧١
20 باب النفر من منى قال الشيخ رحمه الله: (فإذا أراد الخروج من منى في النفر الأول فوقته بعد الزوال من اليوم الثاني) إلى قوله: (فإذا بلغ مسجد الحصباء).
(926) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أردت ان تنفر في يومين فليس لك أن تنفر حتى تزول الشمس، فان تأخرت إلى آخر أيام التشريق وهو يوم النفر الأخير فلا عليك أي ساعة نفرت ورميت قبل الزوال أو بعده، فإذا نفرت وانتهيت إلى الحصباء وهي البطحاء فشئت ان تنزل قليلا فان أبا عبد الله عليه السلام قال: كان أبي عليه السلام ينزلها ثم يحمل فيدخل مكة من غير أن ينام فيها.
(927) 2 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن داود بن النعمان عن أبي أيوب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: انا نريد أن نتعجل السير وكانت ليلة النفر حين سألته فأي ساعة تنفر؟ فقال لي: اما اليوم الثاني فلا تنفر حتى تزول الشمس وكانت ليلة النفر، فاما اليوم الثالث فإذا ابيضت الشمس فانفر على كتاب الله فان الله عز وجل يقول: (فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه) (1) فلو سكت لم يبق أحد إلا تعجل ولكنه قال: (ومن تأخر فلا اثم عليه).

(١) سورة البقرة الآية: ٢٠٣ - ٩٢٦ - الاستبصار ج ٢ ص ٣٠٠ الكافي ج ١ ص ٣٠٧ وهو صدر الحديث الفقيه ج ٢ ص ٢٨٧ بدون الذيل فيه - ٩٢٧ - الاستبصار ج ٢ ص ٣٠٠ الكافي ج ١ ص ٣٠٧
(٢٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 ... » »»
الفهرست