تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٣٨٤
(1338) 251 - وعنه عن عبد الرحمن عن علا عن محمد عن أبي جعفر عليه السلام عن المحرم إذا مات كيف يصنع به؟ قال: يغطي وجهه ويصنع به كما يصنع بالحلال غير أنه لا يقربه طيبا.
وإذا لبس المحرم قميصا عمدا فعليه دم شاة، وإذا لبس ثيابا كثيرة فعليه لكل واحد منها الفداء روى ذلك:
(1339) 252 - موسى بن القاسم عن صفوان وابن أبي عمير عن سليمان بن العيص قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يلبس القميص متعمدا قال: عليه دم.
(1340) 253 - وعنه عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب يلبسها قال: عليه لكل صنف منها فداء.
وإذا اضطر المحرم إلى لبس الخفين والجوربين فليلبس وليس عليه شئ، روى ذلك:
(1341) 254 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وأي محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان فله ان يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك، والجوربين يلبسهما إذا اضطر إلى لبسهما.
وإذا اكل المحرم لحم صيد لا يدري ما هو وجب عليه دم شاة، روى:
(1342) 255 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اكل لحم صيد لم يدر ما هو وهو محرم قال: عليه دم شاة.
وإذا اقتتل نفسان في الحرم لزم كل واحد منهما دم، روى:

(٣٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 ... » »»
الفهرست