تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٣٨٥
(1343) 256 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي عن حفص بن البختري عن أبي هلال الرازي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجلين اقتتلا وهما محرمان قال: سبحان الله! بئس ما صنعا قلت: فقد فعلا فما الذي يلزمهما؟ قال: على كل واحد منهما دم.
ومن قلع ضرسه وهو محرم فعليه دم، روى:
(1344) 257 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن عدة من أصحابنا عن رجل من أهل خراسان ان مسألة وقعت في الموسم ولم يكن عند مواليه فيها شئ: محرم قلع ضرسه فكتب عليه السلام: يهريق دما.
ولا بأس أن يكون مع المحرم لحم صيد إذا لم يأكله ويبقيه إلى وقت احلاله إذا لم يكن صاده هو، روى:
(1345) 258 - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن مهزيار عن علي بن مهزيار قال: سألته عن المحرم معه لحم من لحوم الصيد في زاده هل يجوز أن يكون معه ولا يأكله ويدخله مكة وهو محرم فإذا أحل اكله؟ فقال: نعم إذا لم يكن صاده.
ولا بأس ان يشتري المحرم فهدا في الحرم ويخرجه معه إلى حيث شاء، روى:
(1346) 259 - محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن علي بن عبد الله عن عيسى عن أبان بن عثمان عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: فهود تباع على باب المسجد ينبغي لأحد أن يشتريها ويخرج بها؟
قال: لا بأس.
والمحرم إذا رمى طيرا واقفا على شجر أصله في الحرم لزمه جزاؤه، وان كانت

(٣٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 ... » »»
الفهرست