تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٣٨٠
قلع من الأراك الذي بمكة قال: عليه ثمنه، وقال: لا ينزع من شجر مكة شئ إلا النخل وشجر الفاكهة.
(1325) 238 - وعنه عن عبد الرحمن عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل شئ ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين إلا ما انبته أنت وغرسته.
وكل ما دخل على الانسان في منزله فلا بأس بقلعه، فان بنى هو في موضع يكون فيه نبت لا يجوز له قلعه، روى:
(1326) 239 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن يحيى عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقلع الشجرة من مضربه أو داره في الحرم فقال: ان كانت الشجرة لم تزل قبل ان يبني الدار أو يتخذ المضرب فليس له ان يقلعها، وان كانت طرية عليها فله قلعها.
(1327) 240 - وعنه عن محمد بن الحسين عن أيوب بن نوح عن محمد بن يحيى الصيرفي عن حماد بن عثمان بن أبي عبد الله عليه السلام في الشجرة يقلعها الرجل في منزله في الحرم فقال: ان بنى المنزل والشجرة فيه فليس له ان يقلعها، وان كانت نبتت في منزله وهو له فليقلعها.
(1328) 241 - والذي رواه الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب ومحمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى عن جميل وعبد الرحمن بن أبي نجران عن محمد بن حمران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النبت الذي في ارض الحرم أينزع؟
فقال: اما شئ تأكله الإبل فليس به بأس ان تنزعه.

- ١٣٢٥ - الكافي ج ١ ص ٢٢٩ وفيه صدر الحديث الفقيه ج ٢ ص ١٦٦ - ١٣٢٧ - الكافي ج ١ ص ٢٢٩
(٣٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 ... » »»
الفهرست